• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبيت العلاقة الإيجارية بقرارات التخمين المبرمة ينعقد سواء صدر العقد من المالك أم من فضولي ولا يشكل الخلاف في تفسير القانون خطأً مهنياً جسيماً

إذا قامت في الملف قرارات تخمين مبرمة وكشوف أو مستندات تثبت إشغال العين المؤجرة، أمكن اعتبار العلاقة الإيجارية ثابتة بين الطرفين، ولا يتغير ذلك بحسب من صدر عنه العقد ما دام التصرف قد انصرف إلى المأجور فعلاً. والخلاف الاجتهادي أو التفسيري في تطبيق القانون لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا اقترن بإهما...

نص الاجتهاد

صدور عدة قرارات بالتخمين يجعل العلاقة الايجارية ثابتة بين الطرفين سواء صدر العقد عن المالك أم عن فضولي مجرد وقوع خلاف في تفسير القانون ليس من شأنه أن يشكل خطأ مهنيا جسيما ولو كان التفسير خاطئا أو موضوع خلاف بين الشراح. المناقشة: في المناقشة:لما كان مدعي المخاصمة ينعى على الغرفة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم وذلك لأن عقد الإيجار يشمل كامل الشقة.لما كان ثابتا أن المدعى عليه بالمخاصمة يوسف يملك كامل العقار موضوع الدعوى وأن العقار المذكور يتكون من أربع غرف وصالة مع المنتفعات.لما كان ثابتا من الوثائق المبرزة في الدعوى أن المدعى عليه بالمخاصمة حصل على عدة قرارات صلحية بتخمين الغرفتين المؤجرتين لمدعي المخاصمة وهذه القرارات أصبحت مبرمة كما أن عدة كشوف أجريت على العقار ثبت من خلالها أن المدعى عليه بالمخاصمة يشغل غرفتين منه وذلك بوضعه أثاثه المنزلي فيهما.لما كان صدور عدة قرارات بالتخمين يجعل العلاقة الايجارية ثابتة بين الطرفين سواء صدر العقد عن المالك أم عن فضولي.لما كان ما انتهت إليه الغرفة المخاصمة قد جاء محمولا على أسبابه القانونية خاصة وأن المادة 260 أصول مدنية تعطي الحق للغرفة المخاصمة أن يتنافى الدعوى إذا كانت مهيأة للحكم ولو كان الطعن للمرة الأولى.ولما كان الخطأ المهني الجسيم كما عرفه الفقهاء واستقر عليه الاجتهاد القضائي هو الخطأ الفاحش الذي يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا فيهمل تدقيق وثائق الدعوى ولا يقيم وزنا لما هو مستقر عليه الرأي من مبادئ أساسية وقواعد قانونية مسلم بها تنأى عن الجدل والتفسير كما أن الفقه والاجتهاد مستقران على أنه مجرد وقوع خلاف في تفسير القانون ليس من شأنه أن يشكل خطأ مهنيا جسيما ولو كان التفسير خاطئا أو موضوع خلاف بين الشراح.ولما كان ما انتهت إليه الغرفة المخاصمة لا يعدو كونه اجتهادا لا يرقى إلى مصاف الخطأ المهني الجسيم وفق التعريف المشار إليه.ولما كان دعوى المخاصمة والحالة هذه جديرة بالرفض.لذلك تقرر بالإجماع:1ـ رد الدعوى شكلا.