العبرة في قبول البينة الشخصية بإثبات الشركة التضامنية هي الغاية من الإثبات؛ فإن كانت للتصفية جاز الإثبات بها، وإن كانت للاستمرار لم يجز.
ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على جواز اثبات الشركة التضامنية بالبينة الشخصية من اجل تصفيتها لا من اجل استمرارها .