• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الشركة التضامنية بالبينة الشخصية إذا كان الغرض تصفيتها لا استمرارها

العبرة في قبول البينة الشخصية بإثبات الشركة التضامنية هي الغاية من الإثبات؛ فإن كانت للتصفية جاز الإثبات بها، وإن كانت للاستمرار لم يجز.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على جواز اثبات الشركة التضامنية بالبينة الشخصية من اجل تصفيتها لا من اجل استمرارها .