• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلاقة الإيجارية لا تنقضي إلا بالتقادم ولا يجوز إنهاؤها بإرادة منفردة متى انعقدت صحيحاً بين الطرفين

عقد الإيجار متى انعقد صحيحاً يرتب قوة إلزامية لا تزول إلا بالتقادم أو باتفاق الطرفين، ولا يملك أحد العاقدين أو الجهة الإدارية إنهاءه أو تعديل آثاره بإرادة منفردة.

نص الاجتهاد

العلاقة الإيجارية كأي علاقة لا تسقط الا بالتقادم وان أي قرار لاحق يصدر بالادارة المنفردة لا قيمة له لأنه ينال من القوة التعاقدية والتي لا يجوز انهاؤها الا بإرادة الطرفين عملا بمبدأ سلطان الإرادة, وهذا السلطان يمنع أي من الطرفين الانفراد في فسخ العقد. المناقشة: من الثابت على ان المطلوب مخاصمته اقام دعواه امام محكمة الصلح المدنية في دمشق ضد طالبي المخاصمة مدعيا انه قد استأجر من الجهة المدعى عليها المتجر القائم على المحضر / ٣٩٢٥ ابو جرش بموجب عقد ايجار مؤرخ في ١٩٩٥/٦/٣ وسدد / الاجرة البالغة ثمانية آلاف ليرة سورية بموجب الايصال المؤرخ في /١٩٩٥/١٠/٢/٤ ورخص له في صنع وبيع المأكولات. وقد تلكأت الجهة المدعى عليها عن التسليم بداعي فصل المحلات كونها عبارة عن صالة كبيرة واتمام الكسوة ولم تكمل الجهة المدعى عليها هذه العملية. وقد فوجئت الجهة المدعية بقيام مديرية الأوقاف بإعلان مزايدة علنية برقم ٧/١١/٦/٧٩٠ تاريخ ٢/١/ ١٩٩٥ لتأجير الصالة بالكامل علما بان المتجر ضمن هذه الصالة. لذا يطلب وقف التنفيذ ومن ثم تسليم المحل. وقررت محكمة الدرجة الاولى بقرار معجل مؤرخ في ٢٧/ ٤ / ١٩٩٥ وقف مفعول اعلان المزايدة وبما انه من الثابت على ان المطلوب مخاصمته ابرز عقد ايجار للمحل رقم بابه / ۱ تضمن ايجار المحل لمدة سنة اعتباراً من ١٩٨٤/٩/١ ولغاية / ١٢ / ١٩٨٤ وهي قابلة للتجديد. وبما أنه من الثابت على ان الجهة طالبة المخاصمة ادعت على ان المطلوب مخاصمته قد تنازل عن المأجور للغير وانه لم يقبل التسوية المعروضة وان المحل لا وجود قانوني له وان الاختصاص معقود للقضاء الاداري لإضفاء صفة النفع العام عليه وان العقارات الوقفية لا يجوز تأجيرها الا بالمزايدة وان الايجار انعقد من شخص لا صفة له وان قرارا برقم ١٥٣١ / تاريخ ١٩٨٦/١٢/١١ قد صدر باعتبار العقارات الوقفية الكائنة في الطابق رضي من قبل وزارة الاوقاف المبنيى على العقار ٣٩٥٢ ابو جرش منشأة الار لتقوم بخدمة لها صفة النفع لعام. ويعد تبادل الدفوع اصدرت محكمة الصلح قرارها المؤرخ في ٩/٢/ ۱۹۹۸ والمتضمن الاستجابة لطلب الجهة المدعية لجهة وقف الاعلان وبتسليم المأجور ورد الطلب بالتعويض. وقد استؤنف القرار من قبل وزارة الاوقاف والمديرية كما استأنفه المدعي الا ان محكمة الاستئناف ردت الاستئنافين وصدقت القرار. وبما ان الجهة المدعى عليها اصلا اقامت دعوى المخاصمة تأسيسا على الاسباب المثارة من قبلها. وبما انه من الثابت على ان العلاقة الايجارية قد ابتدأت بين الطرفين في ١٩٨٤/٩/١ وقد وافق مجلس الاوقاف الاعلى بموجب قراره رقم ٣٤١ تاريخ ۹/۱۰/ ١٩٨٤ على هذا العقد واسبابه وبما ان العلاقة وقد اضحت بين الطرفين محصورة بالعقد المبرز. وبما انه من الجهة المدعية المطلوب مخاصمتها المطالبة بتنفيذ العقد لجهة التسليم ومن الثابت على ان العلاقة الايجارية كأي علاقة لا تسقط الا بالتقادم الطويل. ومن الثابت على فرض أن أي قرار لاحق يصدر بالإرادة المنفردة. لا قيمة له لأنه ينال من القوة التعاقدية والتي لا يجوز انهاؤها الا بإرادة الطرفين عملاً بمبدأ سلطان الارادة. وطالما ان سلطان الارادة قد التقى على التأخير. وطالما ان هذا السلطان يمنع أي من الطرفين الانفراد في فسخ العقد. وطالما ان الخصومة الناشئة عن عقد الايجار لا تسقط الا بالتقادم الطويل عدا الأجور. وطالما ان اي تعديل لعقد يحتاج الى ارادة الطرفين. وطالما ان هذه الارادة المشتركة لم تحصل فانه لا يجوز للإدارة ان تنفرد بإنهاء العقد وحدها. وبما انه لا يجوز انهاء مفاعيل العقد الا بالإدارة المشتركة. وبما ان الطبيعة العقدية لعقد الايجار يمنع طالبي المخاصمة في التغيير. لذلك تقرر بالاتفاق 1 – رد الدعوي شكلاً. 2 – رد طلب وقف التنفيذ.