• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بتصديق الحجز الاحتياطي قبل ثبوت الدين والحكم به

لا يجوز الحكم بتصديق الحجز الاحتياطي إلا بعد ثبوت الدين والحكم به في مواجهة المحجوز عليه؛ لأن دعوى التثبيت مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً لا ينفك، ولا يُقبل تثبيت الحجز استقلالاً عن أصل الحق.

نص الاجتهاد

يرمي الحجز الاحتياطي إلى وضع أموال المدين تحت تصرف القضاء بغية منعه من التصرف فيها او تهريبها اضراراَ بالدائن حتى إيفاء مطلوبة، ولم يترك القانون الدائن حراً في الاستمرار على تقييد تصرف المدين في ملكة بل اوجب عليه إقامة الدعوى على المدين خلال ثمانية أيام من اجل أثبات حقه بالحجز والحصول على حكم بتصديقه مع تحصيل الدين من الأموال المحجوزة وغيرها، وان دعوى التثبيت مع الدعوى الموحدة تتضمنان طلبين متلازمين أولهما الحكم بدين الحاجز وتحديد مقداره والثاني التصديق على الحجز ليتسنى تحصيل المبلغ المحكوم به منه وانه اذا تبين للمحكمة عدم اختصاصها للحكم في مطلوب الحاجز من ذمة المحجوز عليه فإنها لا تستطيع ان تحكم بتصديق الحجز قبل ثبوت الدين .