إذا رأت محكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الاستئناف أو بوقائع الدعوى على نحو يقتضي تعديل الحكم، وجب عليها أن تفسخ الحكم المستأنف أولاً ثم تنظر الدعوى من جديد؛ أما إذا ردّت الاستئناف موضوعاً وصادقت على الحكم فلا يجوز لها تخفيض العقوبة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1323 – ليس لمحكمة الاستئناف إن ردت الاستئناف موضوعاً أن تخفض العقوبة. إن محكمة الاستئناف قضت برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم ثم خفضت العقوبة للأسباب المخففة التقديرية في حين أن القضاء برد الاستئناف موضوعاً يعني عدم وجود أسباب موضوعية تبرر الأخذ بشيء من أسباب الاستئناف أو من وقائع الدعوى لسلامة الحكم المستأنف فيكون المنهج الذي سارت عليه المحكمة مخالفاً لنص المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تشترط لرؤية الدعوى مجدداً أن تفسخ المحكمة الحكم المستأنف أولاً.