الاختصاص النوعي في دعاوى التعويض عن الضرر اللاحق بالأشجار ينعقد لمحكمة الصلح، ويشمل الضرر الناجم عن الإتلاف أو الاقتلاع أو أي سبب آخر، بغض النظر عن كون الفعل مقصوداً أم غير مقصود أو عن قيمة المطالبة.
اختصاص رؤية دعاوى التعويض عما يلحق بالاشجار من ضرر انما ينعقد لمحكمة الصلح سواء نجم الضرر عن فعل مقصود أو غير مقصود أو عن أي مصدر نجم عنه هذا الضرر المناقشة: حيث ان الدعوى حسبما ورد في استدعائها قائمة على طلب اجراء الكشف والخبرة على عقـاره لوصف الحالة الراهنة وتقدير عدد الاشجار القائمة عليه وحالتها وحاجتها العامة الى السقاية وقيمتها وبإجازته بسقي الشجر ثلاث مرات على الأكثر والا فسوف يضطر إلى قلع الاشجار على مسؤولية الجهة المدعى عليها وبعد الثبوت الزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع التعويض العادل وفق الخبرة شاملا كافة الاضرار المطلوبة (قيمة الاشجار والخسارة اللاحقة بالجهة المدعية وقيمة اعادة اصلاح القناة ومنع الجهة المدعى عليها من التعرض للجهة المدعية بأصل الحق واجازتها بإعادة تسهيل مرور المياه في القناة. ومن حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي ومن حيث ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه قضت برد الدعوى لفقدان المستند القانوني ومن حيث ان تكييف الدعوى حسبما هو معروض في استدعائها ومستخلص من الدفوع المثارة ومن الطلبات المقدمة في الدعوى محكومة بنص المادة ٦٣ اصول. ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على اختصاص رؤية دعاوى التعويض عما يلحق بالأشجار من ضرر انها ينعقد لمحكمة الصلح بموجب نص الفقرة ج من المادة ٦٣ اصول سواء نجم الضرر عن فعل مقصود او غير مقصود او عن اي مصدر نجم عنه هذا الضرر قرار نقض ١٦٢١ لعام ٩٨٣ وغيره. وقد كرس حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ١٨١ تاريخ ١٩٩٥/١٢/٤ هذا المبدأ اذ قضى ان النظر بقضايا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن اقتلاع الاشجار واتلافها في الاراضي الزراعية هو من اختصاص محاكم الصلح مهما بلغت قيمة المدعي به ومن حيث ان تصدي القرار المطعون فيه للفصل في موضوع الدعوى الذي يخرج عن اختصاص محكمة البداية يستدعي نقض القرار الموماً اليه ويغني عن البحث في اسباب الطعن. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض القرار