في المنازعات التأمينية، ينعقد الاختصاص للمحكمة التي تقع في دائرتها واقعة التأمين أو موطن المؤمن عليه أو المال المؤمن عليه، ويصح اختصام المدير العام للمؤسسة في أي محافظة لتمثيله فروع المؤسسة. كما أن المتضرر في حوادث السير لا يرتبط في مواجهته للتأمين بعلاقة العقد بين المؤمن والمؤمن له، ويجوز للمحكمة ت...
المنازعات المتعلقة بالتأمين يكون الاختصاص فيها للمحكمة التي تقع في دائرتها المؤمن عليه أو المال المؤمن عليه ويمكن مقاضاة المدير العام للمؤسسة في سائر المحافظات المناقشة: حيث ان دعوى الجهة المدعية اسست على طلب التعويض الناتج عن وفاة مورثهم المرحوم ياسين اثر حادث سير وقد قضت محكمة اول درجة بالتعويض / ٧٠٠/ الف. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار عند النظر بالاستئناف قد جعلت استئناف التأمين موضوع والزمت التأمين بـ ٥٢٥ الف بالتكافل والتضامن مع اسكندر و ١٧٥ الف تبقى بعهدة اسكندر لعدم وقوع الاستئناف بمواجهته ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار طعنت فيه للأسباب اعلاه. حيث ان المدعى عليه اسكندر احد السائقين المتسببين بالحادث مقيم في طرطوس ان المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين يمثله كافة فروع المؤسسة في المحافظات فرع طرطوس وان الاختصاص ينعقد الى المحكمة التي يقع في دائرتها الحادث او مكان اقامة اي من المدعى عليهم وقد استقر الاجتهاد على المنازعات المتعلقة بالتأمين يكون الاختصاص فيها للمحكمة التي تقع في دائرتها المؤمن عليه أو المال المؤمن عليه يمكن مقاضاة المدير العام للمؤسسة في سائر المحافظات نقض ١١٤٠/٣٤٠ لعام ۲۰۰۰ ما يجعل السبب المتعلق بعدم الاختصاص مرفوضا. وحيث ان اعتماد الخبرة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يعقب عليها كما ان العقد المنظم بين التأمين والمؤمن له لا يلتزم المتضرر الذي له حقا مباشرا تجاه التأمين استناداً لأحكام قانون السير. وحيث انه ولئن كان تقدير التعويض من اطلاقات المحكمة الا ان ذلك مناط بان تبين الاسس والمستند الذي حدد التقدير بموجبه وان كون المغدور صاحب عائلة كبيرة لا يوجب الحكم بالتعويض المدر / ٧٠٠ الف وان التعويض مبالغ به ولا يمكن تجزئة التعويض لكونه بالتكافل والتضامن وان وقوع الاستئناف بمواجهة المؤسسة لوحدها وغياب المدعى عليه الذي لم يستأنف القرار في غير محله القانوني ويعتبر خاضعا للحكم. وحيث ان هذه المحكمة ترى ان التعويض مبالغ فيه وان الدعوى جاهزة للفصل ومن حق المحكمة الحكم بالموضوع وفق نص القانون وما استقر عليه الاجتهاد وان سبب الطعن لجهة المبالغة بالتعويض ينال من القرار المطعون فيه وان هذه المحكمة تقدير التعويض بـ / ٦٠٠ الف ليرة سورية بالتكافل والتضامن بين المؤسسة والمدعى عليه اسكندر ولكون مسؤولية المغدورة ٢٥% فتحل المؤسسة ٧٥٪ من التعويض مقدار مسؤولية سائق السيارة مسببي الحادث من قيمة التعويض ٧٥٦٠٠٠٠٠ / ۱۰۰ = ٤٥۰۰۰۰ ويتعين نقض القرار وفسخ الحكم البدائي والحكم وفق ما ذكـر وفق روعي من المغدور ووضعه الاجتماعي وظروف الحادث والظروف الاقتصادية وكافة العوامل الداخلة في التقدير لذلك: تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه.