• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا عالجت المحكمة موضوع الدعوى ثم انتهت إلى نتيجة تناقض ما ورد في الحيثيات كان قرارها مستوجباً للنقض

يتعيّن نقض الحكم إذا تناول موضوع الدعوى ووازن بين أدلتها، ثم انتهى إلى قضاءٍ يناقض ما انتهت إليه أسبابه أو ما يقتضيه تسبيبُه، لأن التناقض بين الحيثيات والمنطوق يعيب القرار ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إذا كانت المحكمة قد عالجت موضوع الدعوى غير أن النتيجة التي انتهت إليها تغاير وتناقض ما جاء في الحيثيات فإن قرارها مستوجب للنقض المناقشة: ان هيئة المحكمة بعد اطلاعها على الاضبارة وعلى كافة الاوراق وبعد المداولة اتخذت القرار التالي: وحيث ان دعوى المدعي تهدف الى مطالبة المدعى عليه بقيمة السند موضوع الدعوى البالغة ٣١٠ الف ليرة سورية. وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت بتثبيت اتفاق المتداعين بحيث يدفع المدعى عليه مبلغ مائة الف ليرة سورية للمدعي ثمنا للبضاعة. ثبوت سداد المدعى عليه للمدعي مبلغ ثلاث وثلاثون الف ليرة سورية من أصل قيمة البضاعة. الزام المدعى عليه بدفع مبلغ سبعة وستون الف ليرة سورية للمدعي مع الفائدة القانونية. الخ. ولعدم قناعة المدعي بالقرار استأنفه امام محكمة الاستئناف طالبا فسخه والحكم وفق مطالبته بالدعوى للأسباب الواردة في لائحة الاستئناف وحيث ان محكمة الاستئناف اصدرت القرار المطعون فيه الذي انتهى الى تصديق القرار المستأنف وحيث ان الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه لوصوله الى هذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الطعن. وحيث ان دعوى المدعي تقوم على مطالبة المدعى عليه بقيمة السند موضوع الدعوى البالغ / ۳۱۰ الف ليرة سورية وحيث ان المدعى عليه لم ينكر ما نسب اليه في هذا السند المتضمن انه استلم من المدعي المبلغ المطالب به لذلك فهو حجة عليه بما جاء فيه. وحيث انه ان ثبت ان العلاقة تجارية بين الطرفين وان المدعى عليه كان قد اشترى من المدعي بضاعة عبارة عن خيوط الا ان ذلك لم يثبت العيوب التي ادعى فيها المدعى عليه كما ان المدعى عليه لم يثر هذا الموضوع الا بعد مطالبة المدعي له بقيمة السند وان شهادة الشاهد محمود الذي اخذه المدعى عليه الى دمشق وشاهد البضاعة لا يوجد اي دليل على ان هذه البضاعة هي نفسها التي اخذها المدعى عليه من المدعي وقد قررت محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عدم الركون الى شهادته وقد عالجت المحكمة المذكورة الموضوع واحاطت به الاحاطة الكافية غير ان النتيجة التي انتهت اليها تغاير وتناقض مع ما جاء في الحيثيات وكانت الاسباب المثارة تنال من القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه.