إذا تعددت عقود بيع العقار بتواريخ مختلفة وكان العقد الثاني بيعاً منجزاً غير معلق على أداء الثمن أو الإشارة إلى الدين أو أي شرط آخر، انتفى افتراض الإكراه وانتفى اعتبار البيع وفاءً، ولا بد لإثبات الإكراه من دليلٍ يقيني لا مجرد الاستنتاج.
تنظيم أكثر من عقد بيع العقار وبتواريخ مختلفة ينفي الاكراه كما ينفي البيع بالوفاء مادام العقد الثاني كان بيعا منجزا غير معلق على أداء الثمن أو الاشارة الى الدين أو الى أي شرط اخر المناقشة: لما كان المدعي يستند في طلب ابطال عقد العقار موضوع الدعوى الى المدعى عليه على ان تعرض لوسائل الضغط والاكراه. التي مارسها معه المدعى عليه المذكور من خلال اقتياده الى فرع الامن الجنائي بمعرض نزاع بين الطرفين. ومن حيث انه وان كان ماورد في ضبط الأمن الجنائي المشار اليه من ذكر لملابسات الخلاف بين الطرفين. ومن أنه قد اتفق على حل هذا الخلاف بعقد البيع المبرز وفاء للديون. ومن ثم تحرير عقد الايجار الموسمي على ان المدعي صار المالك الحقيقي للعقار فان افتراض وقوع الضغط والاكراه لمجرد تنظيم الضبط أو حصول الاتفاق في فرع أمني وارد مالم يثبت مدعي الاكراه حصول هذه الواقعة بالطرق المقبولة قانونا. وبما ان المدعي لم يأت ببينة تثبت ما ادعى. وبما ان ماورد في التحقيقات الامنية والعقود والعقود المبرمة لا يشير الى حصول الضغط أو الاكراه وبما انه لا يجوز استنتاج الاكراه وانما لابد من اقامة الدليل اليقيني على حصوله. وبما انه ومن حيث المبدأ فان تنظيم أكثر من عقد بيع للعقار وبتواريخ مختلفة ينفي الاكراه كما ينفي البيع بالوفاء مادام العقد الثاني كان بيعا منجزاً غير معلق على اداء الثمن او الاشارة الى الدين او الى اي شرط آخر .وبما أن القرار المطعون فيه يكون والحال ما ذكر قد انتهى الى نتيجة سليمة فإن أسباب الطعن لا ترد عليه. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعا.