• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس المحكمة الاستئناف آن ردت الاستئناف موضوعا ان تخفض العقوبة

ردّ الاستئناف موضوعاً يفيد سلامة الحكم المستأنف وعدم قيام موجبٍ موضوعي لتعديله، ولا يجوز معه تخفيض العقوبة لأسبابٍ تقديرية إلا بعد فسخ الحكم المستأنف وإعادة النظر في الدعوى.

نص الاجتهاد

ليس المحكمة الاستئناف آن ردت الاستئناف موضوعا ان تخفض العقوبة المناقشة: آن محكمة الاستئناف قضت برد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم ثم خفضت العقوبة لأسباب المخففة التقديرية في حين أن القضاء برد الاستئناف موضوعا يعني عدم وجود اسباب موضوعية تبرر الاخذ بشيء من اسباب الاستئناف او من وقائع الدعوى لسلامة الحكم المستأنف فيكون المنهج الذي سارت عليه المحكمة مخالفا لنص المادة 240من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تشترط لرؤية الدعوي مجددا آن تفسخ المحكمة الحكم المستأنف اولا