• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز بين الشركاء في العقار الشائع المطالبة بإزالة التجاوز أو بالحقوق الأصلية والتبعية قبل إفراز العقار أو إزالة شيوعه وفق القانون

إذا كان العقار ما يزال على الشيوع، امتنع على الشركاء التمسك بحقوق عينية أو تبعية أو بطلب إزالة تجاوزات تتعلق بجزء منه قبل إجراء الإفراز أو إزالة الشيوع، لأن تحديد أنصبة كل شريك شرطٌ سابق لمباشرة هذه المطالبات.

نص الاجتهاد

في العقار الشائع لا يجوز المطالبة بإزالة التجاوز او بأي حق أصلي أو تبعي بين المالكين مالم تجر معاملة افراز ذلك العقار أو ازالة شيوعه وفق الطريق الذي رسمه القانون المناقشة: لما كانت دعوى المدعي ماجد تهدف الى مطالبة الجهة المدعى عليها بتعويضه عن الاضرار التي ألحقتها بجدار مسكنة وبإرجاع باب منزلهم كي يتمكن من المرور منه وبدفع قيمة الممر المقتطع من داره الكائن في العقار رقم / ٢٥٩٧ / من المنطقة العقارية / ٢٤٩ / منبج. وكانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت للمدعي بمبلغ / ٦٧٠٠٠/ ما يخصه من قيمة الممر. والزام المدعى عليهم بإعادة باب منزلهم لتصبح مساحة الممر /٢٧/ مترا مربعاً ورد الدعوى المتقابلة. في حين أن الجهة المدعى عليها كانت قد أحدثت ادعاء متقابلاً قالت فيه ان المالك السابق للمدعي وهو صبحي كان قد باع مورثها الممر موضوع الدعوى وقبض قيمته نقداً وطلبت ادخال صبحي المذكور بالدعوي ومن ثم الحكم بفسخ تسجيل ما يعادل مساحة الممر ١٧٥ متراً مربعاً وهي /٠٩٠ ١٠٩ ١٤٠٠ سمها من العقار // ٢٥٩٧/ وتسجيل تلك السهام على اسمها والزام المدعى عليه تقابلاً ماجد بذلك. ولما كان من الثابت في بيان قيد العقار ٢٥٩٧ موضوع الدعوى على ان ملكيته تعود الى كل من المدعي ومؤرث المدعى عليهم. ومن حيث ان ذلك العقار مازال شائعاً بين المالكين. ومن حيث ان في العقار الشائع لا يجوز المطالبة بإزالة التجاوز أو بأي حق أصلي أو تبعي بين المالكين مالم تجر معاملة افراز ذلك العقار أو ازالة شيوعه وفق الطريق الذي رسمه القانون. وبعد ان يستقر وضع الملكية على نحو محدد كل مالك بحصته التي آلت اليه يمكن لأي منهما على ضوء ذلك ان يطالب بالحق الذي يريد. يعني ان المطالبة بفسخ تسجيل السهام التي تعادل مساحة الممر او المطالبة بقيمة تلك المساحة من الطرف الآخر تكون سابقة لأوانها. أما فيما خص الاضرار التي يقول المدعي انها لحقت به فمن الثابت على ان تقرير الخبرة نفى ان يكون سبب الضرر من مجرور الجهة المدعى عليها، ومع ذلك يبقى من حق محكمة الموضوع التصدي لهذا الامر ولمسألة اعادة باب منزل الجهة المدعى عليها بما يمكنه من استعمال الممر على اعتبار ان القرار المطعون فيه لما يتعرض لهاتين الناحيتين رغم انهما مثار نزاع منذ اقامة الدعوى. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – نقض الحكم.