في دعوى التعويض، يكفي أن يكون المدعي شاغلاً للعقار أو منتفعاً بالأشياء المتضررة فيه لإقامة الدعوى والمطالبة بالتعويض، ولا يُشترط أن يكون مالكاً مسجلاً للعقار.
لا يشترط في إقامة الدعوى بالتعويض ان يكون المدعي مالكاً للعقار بل يكفي ان يكون شاغله المناقشة: لما كانت دعوى المدعي ومن بعده المتدخلة تقوم على طلب بالزام الطاعن بدفع مبلغ ۲۰۵۰۰ ل.س تعويضاً لهما عن الأضرار التي لحقت بهما نتيجة فك اجهزة التدفئة ورميها بالدار وذلك استنادا الى ماورد في تقرير الخبرة في الدعوى المستعجلة وقد قضت محكمة الدرجة الاولى للجهة المطعون ضدها وفق دعواها وصدق هذا القرار استئنافا بعد تعديل المبلغ المحكوم به إلى ٢٢٥٠٠ ل.س ولما كان ثابتا من الملف ان الشقة التي يسكنها المدعي محمد تعود لزوجته المتدخلة سناء الساكنة معه وبالتالي فان اجهزة التدفئة المركبة بالقبو عائدة لهما ولا تشترط في ذلك ان يسجل في السجل العقاري ان هذه الاجهزة للجهة المطعون ضدها او ان لها حق ارتفاق بوضع هذه الاجهزة طالما انه ثابت من الملف انهما قد دفعا للمالك السابق الراعي مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية لقاء وضع أجهزة التدفئة في القبو مما يجعل الطعن لهذه الناحية حري بالرفض. ولما كان الحكم الذي حصل عليه الطاعن لا يتضمن اخراج اجهزة التدفئة من القبو ورميها في الدار وانما نص على اجازة الطاعن بتعزيل القبو من الاوساخ والطعن لهذه الناحية حري بالرفض. ولما كان من حق سناء التدخل في الدعوى منضمة الى المدعي ولا يشترط في ذلك ان تكون ممثلة في الدعوى المستعجلة. ولما كان لا يشترط في اقامة الدعوى بالتعويض ان يكون المدعي مالكا للعقار يكفي ان يكون شاغله وبالتالي فان دعوى المدعي مقبولة وطلب التدخل المستند إلى هذه الدعوى مقبول والطعن لهذه الناحية حري بالرفض. ولما كانت المحكمة قد قضت بالتعويض استنادا الى تقرير الخبير محمود ولما كان من حق الطاعن العودة على من اشترى منه القبو بما سوف يدفعه الى المطعون ضدهما وليس من حاجة لذكر هذا الموضوع في متن القرار لان هذا الحق قد صانه القانون. ولما كانت اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين الذي جاء محمولاً على اسبابه لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي: رفض الطعن موضوعاً.