لا يجوز للشريك على الشيوع أن يطلب منع المعارضة أو إزالة المنشآت أو منع الانتفاع في مواجهة شريكٍ آخر ما دامت الحصص مشاعة ولم تُفرَز بقسمة أو بإزالة شيوع؛ إذ لا تُستعمل هذه المطالبات إلا بعد تملك حصة مفرزة.
لا يسوغ للشريك المالك على الشيوع ان يطالب أحد الشركاء في منع المعارضة بالاستقلال او الانتفاع أو إزالة أي منشأ مالم تجر قسمة لذلك العقار وإزالة شيوعه بين كافة المالكين المناقشة: لما كانت دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على انه يملك حصة شائعة في العقار / ٧٩٧٣/ بصرى الشام، وان المدعى عليه جمال يملك ايضاً حصة شائعة فيه لكنه استأثر في الانتفاع به ووضع بوابة حديدية منع بها بقية المالكين في الانتفاع بحصصهم وهو يطلب ازالة المنشأة ومنع المدعى عليه من الانتفاع بحصته قضت محكمة الدرجة الأولى الحكم وفق الدعوى أيدتها محكمة الاستئناف بذلك فوقع هذا الطعن. ولما كان من الثابت في بيان القيد على ان المدعي يملك حصته سهمية في العقار قدرها ١٧٠ / ٢٤٠٠ سهماً فيما يملك المدعى عليه جمال ٣٨٥ ٤٠٥ / ٢٤٠٠ سهما وبقية الحصص تعود الى مالكين آخرين. وكانت تلك الحصص مازالت شائعة ولم يجر بشأنها قسمة او افراز بين المالكين. وطالما الامر كذلك فانه لا يسوغ للشريك المالك على الشيوع ان يطالب احد الشركاء في منع المعارضة بالاستغلال او الانتفاع او ازالة أية منشأة، مالم تجر قسمة ذلك العقار أو إزالة شيوعه بين كافة المالكين. وحيث يختص كلا منهم بجزء مفرز على وجه الاستقلال عندها يستطيع مالك الحصة المفرزة المطالبة بكل الحقوق التي نص عليها القانون منحها للمالك، وقبل ذلك فان الادعاء بمنع المعارضة من قبل اي شريك تكون غير مسموعة بمواجهة الشريك الآخر على ما ستقر عليه اجتهاد هذه المحكمة، التنويه الى ان على المدعى ان يسلك طرقا اخرى للمطالبة بحقوقه الناجمة عن فوات المنفعة او سلب الحيازة اذا رغب بذلك وكان لتكلك المداعاة وجهاً في القانون. وبما ان القرار المطعون فيه يغدو والحال ما ذكر أخطأ حكم القانون فان الطعن يرد عليه. لذلك تقر بالاتفاق ۱ – نقض الحكم.