• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور أن يطالب بأجر المثل مع قيمة الجزء المقتطع، ويستقل قاضي الموضوع بتقدير الخبرة متى كانت سليمة

للمضرور أن يجمع بين المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من العقار وبين أجر المثل عن الانتفاع أو الشغل، ما دام الطلبان ناشئين عن ذات الواقعة الضارة. وتقدير تقرير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة عليها في ذلك إذا كانت الخبرة واضحة وسليمة غير مشوبة بنقص أو غموض. كما أن الحكم بقيمة الجزء المقتطع ي...

نص الاجتهاد

يجوو المطالبة بأجر المثل اضافة الى القيمة امام محكمة البدابية المدينة لان القاضي الاصل هو قاضي الفرع وان تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة غير مشوبه بأي نقص أو غموض المناقشة: حيث ان دعوى المدعي تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الجزء المقتطع من العقارين موضوع الدعوى وقيمة الاضرار اللاحقة به من جراء بناء خزان ماء عليهما. ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى فسخ القرار المستأنف والحكم بقيمة الجزء المقتطع فقط دون اجر المثل وكلفة الاستصلاح. ومن حيث ان ضبوط جلسات المحاكمة الاستئنافية وردت خالية من التبديل في اعضاء الهيئة الحاكمة كما ان وكيل الجهة المدعية ترك امر تسمية الخبراء للمحكمة بجلسة ٢/ ٤ / ١٩٨٦/م من حيث أن تقيم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دات الخبرة المعتمدة غير مشوبة بأي نقص أو غموض. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اقتصر على قيمة الأرض فقط ولم يتضمن الحكم بأجر المثل سيما وانه يجوز المطالبة بأجر المثل اضافة الى القيمة امام محكمة البداية المدنية لان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يحكم بتسجيل المساحة المتقطعة على اسم الجهة المدعى عليها رغم طلب ذلك منه الامر الذي يستدعي نقضه لهذه الناحية فقط الاهمية ومن حيث ان القضية جاهزة للفصل في الموضوع. ومن حيث ان الزام الجهة المدعى عليها بقيمة الجزء المقتطع من عقار المدعي تستدعي تسجيل هذا الجزء باسم الجهة المدعى عليها في السجلات العقارية. لذلك تقرر بالإجماع · نقض القرار المطعون فيه جزئيا واضافة فقرة حكمية عليه تقضي بتسجيل المساحة المقتطعة على اسم الجهة المدعى عليها اصولا في السجلات العقارية.