إذا كان أصل النزاع المتعلق بقيمة عقارٍ مستولى عليه يدخل في الاختصاص القيمي لمحكمة البداية، امتد اختصاصها إلى طلب أجر المثل المرتبط به. غير أن القضاء بأجر المثل يقتضي قيام دليل يحدد بدء وضع اليد والمدة المستحقة عنه، وإلا كان الحكم معيباً.
من حق محكمة البداية الفصل في الطلب القائم على اجر المثل مادام اصل النزاع القائم على طلب قيمة العقار المستولى عليه بدون وجه حق يعود امر الفصل فيها إليها حسب القواعد العامة للاختصاص القيمي المناقشة: حيث من الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض للجهة المدعية عن قيمة عقارها المستولى عليه بدون وجه حق وعن أجر المثل عن المدة المدعى بها وفق منطوق الحكم المؤما اليه. ومن حيث أن من حق محكمة البداية الفصل في الطلب القائم على اجر المثل مادام اصل النزاع القائم على طلب قيمة العقار المستولى عليه بدون وجه حق يعود امر الفصل فيها اليها حسب القواعد العامة للاختصاص ومن حيث ليس في ملف الدعوى ما يثبت تاريخ وضع يد الجهة المدعى عليها على العقار على النحو الذي ادعى به المدعي في الوقت الذي دفعت به الوزارة الطاعنة ان وضع يدها تم بتاريخ ٢٥/ ٨٢/٤. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يبين المستند الذي حمله للحكم بأجر المثل عن مدة سبقت تاريخ الادعاء بخمسة عشر عاما على الرغم من ان الطاعنة لم توافق المدعي على تحديده تاريخ وضع اليد مما يستدعي نقض الحكم لسبق اوانه ويتيح للجهة الطاعنة ابداء باقي اسباب طعنها مجدداً. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع. ۱ – نقض الحكم.