• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في تسمية الخصم لا يوجب رد الدعوى متى كانت الجهة المدعى عليها ممثلة تمثيلاً صحيحاً

العبرة بحقيقة الخصومة وتمثيل الجهة المدعى عليها تمثيلاً صحيحاً لا بمجرد الخطأ اللفظي في تسميتها؛ فإذا تحققت المواجهة القضائية السليمة وتقدمت الجهة بدفاعها، فلا يُردّ الادعاء لمجرد الخطأ في الاسم. ويجب أن يكون القضاء بالتعويض مؤسساً على تسبيبٍ كافٍ وخبرةٍ معللة تواجه دفوع الخصوم الجوهرية.

نص الاجتهاد

الخطأ في التسمية لا يستدعي رد الدعوى مادامت الجهة المدعي عليها تم تمثيلها في الدعوى تمثيلاً صحيحاً وتقدمت بدفوعها المتعلقة بواقعة النزاع المناقشة: حيث ان دعوى المدعي اصالة واضافة للتركة تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الاجزاء المستولى عليها من العقارين رقم ۱۹۰۰ و ۱۹۰۱ من المنطقة الرابعة العقارية في حماه مع اجر مثلها والتي لم يشملها التأميم المتعلق بالهيئة العامة لحلج وتسويق الاقطان وذلك وفق تقديرات الخبرة. ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى تأييد محكمة الدرجة الاولى التي قضت بالدعوى وفق الادعاء وحسب الخبرة. ومن حيث ان الدعوى اقيمت ابتداء بمواجهة المدير العام للهيئة العامة لحلج وتسويق الاقطان ومديرة فرعها في حماه فان الخطأ بين كلمة (هيئة) ومؤسسية ليس مدعاة لتعزيز عدم صحة الخصومة في الدعوى مادامت الجهة المدعى عليها هي ذاتها التي قصدتها الجهة المدعية في ادعائها والخطأ في التسمية لا يستدعي رد الدعوى مادامت الجهة المدعى عليها تم تمثيلها في الدعوى تمثيلاً صحيحياً وتقدمت بدفوعها المتعلقة بواقعة النزاع. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بمواجهة السيد المدير العام ومدير فرع حماه دون تسبيب لأسباب مسائلة مدير الفرع عن أداء التعويض مما يستدعي نقض الحكم عن هذه الناحية ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اعتمد فيها قضى به على تقديرات الخبرة التي اجرتها محكمة الدرجة الاولى دون الالتفات لما أثير حول الخبرة في استدعاء الاستئناف من دفوع تنال من صحتها بحيث أن الخبير لم يبين الاسس والعوامل التي اعتمدها في التقرير القيمة مكتفيا بالقول انت العقار يقع من المخطط التنظيمي كما قدر اجر المثال عن المدة المدعي بها بمبلغ اجمالي دون تبليغ المقدار التعويض عن كل سنة والاسباب التي استندر اليها في تقريره. فضلا على ان محكمة الدرجة الثانية لم ترد على الدفع المتعلق بإعادة الخبرة مما يستدعي نقض الحكم. ويتيح للجهة الطاعنة ابداء باقي اسباب طعنها لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم كما سلف بيانه ورفضه فيما عدا ذلك.