• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم العادية بنظر دعوى تعويض أضرار تصادم سيارات المؤسسات العامة متى كان الضرر ناشئًا عن خطأ في مخالفة أنظمة السير

تختص جهة القضاء العادي بنظر دعوى التعويض عن أضرار تصادم سيارات المؤسسات العامة إذا كان سبب الضرر خطأً تقصيرياً ناتجاً عن مخالفة أنظمة السير، لأن المسؤولية هنا تقصيرية لا إدارية.

نص الاجتهاد

إن طلب تعويض الضرر الذي يلحق سيارات المؤسسات العامة نتيجة تصادمهما مع بعضهما والمطالبة بالأضرار ينعقد الاختصاص في رؤيته إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة وهي المرجع المختص للفصل في المنازعات القائمة بين المؤسسات العامة والمصالح العامة المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة المنازعة من اختصاص القضاء العادي بتاريخ /۱۱/۹/ ۱۹۹۸ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: القرارات موضوع العدول: الاول : القرار الصادر عن الهيئة العامة رقم ١٩٧٢/٥/٨/٣ . الثاني: القرار الصادر عن الهيئة العامة رقم ۱۹۸۰۲۵۲ . النظر في طلب العدول والترجيح ان الهيئة العامة اطلاعها على قرار الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض اساس ۷۳ قرار ٢/١٦/٣٤٠/ ٢٠٠٠ والمتضمن طرح موضوع ۲۰۰۰ الاجتهادين المذكورين رقم ۹۷۲/۳ و ۲/ ۹۸۰ المنوه عنهم لعدول عنهما. وعلى مطالعة النيابة لعامة المؤرخة في ٥/١٨/ ۲۰۰۰ وبعد المداولة اتخذت القرار التالي وبما ان الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض تطرح الاجتهادين الصادرين عن الهيئة العامة لدى محكمة النقض الاول اساس ۲/ ۱۹۷۲ والثاني اساس ۲/ ۹۸۰ على الهيئة العامة للعدول عنهما. وبما ان الاجتهادين المشار اليهما تضمنا على ان طلب تعويض الضرر الذي يلحق سيارات المؤسسات العامة نتيجة تصادمهما مع بعضهما والمطالبة بالأضرار ينعقد الاختصاص في رؤيته الى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة وهي المرجع المختص للفصل في المنازعات القائمة بين المؤسسات العامة والمصالح العامة. وبما ان المادة / ١٦٤ من القانون المدني اعطت لكل متضرر من جراء عمل اقدم عليه الغير بدو حق اللجوء الى القضاء العادي للمطالبة بالتعويض. وبما ان احكام هذه المادة تتعلق بالمسؤولية التقصيرية أيا كان الشخص الذي ارتكبها سواء اكان شخصا عاديا ام شخصا معنويا وسواء اكانت قائمة بين اشخاص عاديين ام بين اشخاص معنويين او الاثنين معا. فانه لا سبيل للبت بها الا بمراجعة القضاء العادي ذي الولاية العامة للبت في المساءلة وتحديد الخطأ والضرر والتعويض عنه مادامت احكام هذه المسؤولية التقصيرية لا علاقة لها بنشاط الادارة في معرض ممارستها للأعمال الموكوله اليها حسب نظام احداثها باعتباره صاحب الاختصاص وهو المرجع المختص في مثل هذه المنازعات حيث ان الضرر المطالب بالتعويض عنه ناجم عن حطأ منسوب ارتكابه لتابع المؤسسة نتيجة مخالفة انظمة السير والقوانين الناظمة مما لا وجه للقول لان الاختصاص معقود لقضاء الاداري في رؤية مثل هذه المنازعات. وعلى هذا الاساس فان البت في مساءلة التابعين اللذين يعملون في المؤسسات العامة سواء أكان المتضرر شخصا عاديا ام شخصا معنويا وعن التعويضات عن هذه الاخطاء الناجمة عن مخالفة انظمة السير واللوائح تعود لاختصاص القضاء العادي ذي الولاية العامة ذي الاختصاص المطلق. لذلك تقرر (بالاتفاق ما يلي: اعتبار القضاء العادي ذي الولاية الشاملة هو المختص في رؤية الدعاوى الناشئة عن اخطاء تابعي المؤسسات العامة أو المصالح العامة تجاه الغير سواء اكان ذلك الغير شخصا طبيعي او شخصا معنويا وسواء فيما لها وما عليها وفيما خص مخالفة انظمة السير واللوائح المنفذة لها طالما ان الاعمال ليست ناتجة عن ممارسة كل منهما للأعمال الموكوله اليها بحسب نظام احداثها.