إذا جرى تسجيل قرار الإحالة القطعية، فإن أثره يقتصر على تطهير العقار من الحقوق العينية والتبعية المقيّدة عليه ونقل الملكية إلى من رست عليه الإحالة، ولا يخضع هذا الأثر لأحكام نقل الملكية الرضائي.
إن تسجيل قرار الاحالة القطعية تطهير للعقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن وان كان يؤدي الى نقل الملكية لمن رست عليه الاحالة الا ان ذلك لا يخضع لاحكام القانون 31 لعام 1975 و 20 لعام 1991 المناقشة: من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى تصديق القرار البدائي المستأنف الذي قضى بالزام الجهة المدعى عليها بتنفيذ قرار الاحالة القطعية الصادر عن تنفيذ طرطوس برقم ۱۷۱/۱۳ تاريخ ۱۹۹۷/۱/۱۸ وتسجيل استثمار ۱۲۰۰ سهم من المحل التجاري العائد للمدعو يوسف ومنع الجهة المدعى عليها من معارضته المدعي في تنفيذ القرار المذكور. ومن حيث ان اسباب الطعن لا تعدو سوى تكرار لأسباب الاستئناف وقد ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الرد القانوني السليم ومن حيث ان تسجيل قرار الاحالة القطعية تطهير للعقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن وان قرار الاحالة القطعية وان كان يؤدي الى نقل الملكية لمن رست عليه الاحالة الا ان ذلك لا يخضع لأحكام القانون /٣١ لعام ١٩٧٥ و ٢٠ لعام ،۱۹۹۱ ، لان التنازل ونقل الملكية تم عن طريق التنفيذ الجبري وليس رضائيا وان المالك الجديد للاسهم غير ملزم بتسديد الضرائب والرسوم التي ترتبت على سلفه لأنه كان باستطاعة الجهة الطاعنة تحصيل الاموال المطالب بها من المالك قبل الاحالة القطعية اما ان يلزم المحال اليه بذلك لا اساس ولا سند له في القانون. ومن حيث ان القرار المطعون فيه جاء مبنيا بحسن الاستدلال وسلامة التقدير فهم لأحكام القانون وحصانة قرار الاحالة القطعية التي لا يجوز استئنافه الا لعيب في اجراءات المزايدة او لما نصت عليه المادة ٤٢٩ اصول. مما يغدو القرار الطعين جاء موافقا للأصول والقانون وبمنأى عن الطعن لذلك تقرر بالاتفاق: ١ – رفض الطعن والغاء قرار وقف التنفيذ