• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن توقع الحجز الاحتياطي على أموال مدينها استيفاءً لحقوقها بل يتعين عليها مراجعة القضاء المختص لطلب الحجز

الجهة الإدارية المختصة بالضمان الاجتماعي لا تملك توقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدين استيفاءً لحقوقها، لأن هذا الإجراء من اختصاص القضاء المختص بناءً على طلبها. كما أن للمؤسسة، في حدود النص القانوني، حق الحلول محل العامل المؤمن عليه في مطالبة مسبب الضرر بالتعويض.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمؤسسات التأمينات الاجتماعية لقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينها ضمانا لما تطالب به من حقوق لأن ذلك يعود إلى القضاء العادي صاحب الاختصاص وما على مؤسسة التأمينات سوى اللجوء إلى القضاء والطلب إليه القاء الحجز لتحصيل حقوقها المناقشة: حيث ان الدعوى تهدف الى رفع اشارة الحجز الاحتياطي الملقى على صحيفة سيارة المدعي من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومنع الجهة المدعى عليها من مطالبة المدعي بالمبلغ موضوع الاشعار رقم ٤١/١٠ / ٨ / ١٢٧ ومن حيث ان لمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى تصديق القرار المستأنف القاضي بالحكم وفق الادعاء. ومن حيث ان الاجتهاد مستقر انه لا يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية القاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينها ضمانا لما تطالب به من حقوق لان ذلك يعود الى القضاء العادي صاحب الاختصاص وما على مؤسسة التأمينات سوى اللجوء الى القضاء والطلب اليه القاء الحجز لتحصيل حقوقها. ومن حيث ان المادة ٤٦ من قانون التأمينات الاجتماعية قد اعطت الحق المؤسسة التأمينات الاجتماعية الحلول محل العامل المؤمن عليه لديها قبل سبب الضرر بطلب التعويض عما لحق بالعامل المؤمن عليه من ضرر اي من حقها طلب التعويض ولا يجوز منعها من المطالبة به. ومن حيث ان القرار المطعون فيه عندما قضى بمنع الجهة المدعى عليها مؤسسة التأمينات من مطالبة المدعي بالتعويض يكون بذلك قد خالف القانون وخاصة المادة ٤٦ من قانون التأمينات الاجتماعية مما يعرضه للنقض لهذه الناحية فقط. ومن حيث ان الأمر ما سلف فان المحكمة قد حكمت بالإجماع ١ – نقض القرار المطعن فيه.