• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار وضع اليد على العقار على نحو دائم يوجب إلزام واضع اليد بقيمته لا بأجر المثل

الاستيلاء الدائم على عقار الغير دون سند قانوني يُعد اعتداءً على حق الملكية ويوجب التعويض بقيمة الجزء المستولى عليه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، لا بمجرد أجر المثل، مع إمكان ترتيب التسجيل العيني للمساحة المستولى عليها تبعاً لذلك.

نص الاجتهاد

إن وضع اليد بشكل مستمر على نحو يحرم المالك من الانتفاع بملكه بشكل دائم وابدي يوجب إلزام واضع اليد بقيمة العقار المستولى عليه وليس بأجر مثله فقط المناقشة: من حيث ان الحكم المطعون فيه قضى للمدعي بالتعويض عن قيمة عقاره موضوع الدعوى الذي استولت عليه الجهة المدعى عليها الطاعنة بدون وجه حق وحسب تقدير الخبرة ومن حيث ان الجهة الطاعنة تبين الدفوع التي اغفلت المحكمة الرد عليها. ومن حيث ليس ما يمنع اختصام فروع المؤسسة المدعى عليها كي يصدر الحكم بمواجهته مادام الخصم الاصلي (المدير العام) مختصم في الدعوى مم لأوجه للقول بعدم صحة الخصومة. ومن حيث ان الخبرة التي اجرتها محكمة الموضوع وقنعت بها اوضحت المساحة المستولى عليها من العقار موضوع الدعوى وقدرت قيمتها وقيمة الابنية المشادة عليها وراعت الخبرة في تقديرها كافة العوامل والاسس التي تدخل في التقدير من موقع ومساحة وتوزيع طابقي مما لأوجه لتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان هي اخذت بنتيجة تلك الخبرة مادامت غير مشوبة بنقص أو غموض ممالا وجه لإعادة الخبرة لمجرد رغبة من احد الخصوم. ومن حيث ان وضع اليد على املاك الغير بدون مستند في القانون بشكل اعتداء على حق الملكية وعملا غير مشروع يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها بالقانون المدني وبدون الالتفات الى أي قانون اخر ويجعل القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص في رؤية النزاع. ومن حيث انه بفرض ان الخزان اشيد من الجهة الطاعنة بناء على طلب من اهل منطقة العقار فذلك لا يجرم صاحب الملك الذي هو المدعى من طلب التعويض عن قيمة عقاره مادام ملف الدعوى يخلو مما يثبت موافقته الخطية وتنازله عن عقاره. ومن حيث ان وضع اليد بشكل مستمر على نحو يحرم المالك من الانتفاع بملكه بشكل دائم وابدي يوجب الزام واضع اليد بقيمة العقار المستولى عليه وليس بأجر مثله فقط. ومن حيث ان ماد فعت به الجهة الطاعنة من تنازل المدعي عن العقار مثار النزاع بقي في حيز القول المرسل غير المؤيد بما يسانده ومن حيث ان تقدير قيمة الدعوى بمبلغ خمسين الف ليرة سورية كان من اجل حساب الرسوم وقد طلب المدعي في ذات الادعاء الحكم له بالقيمة حسب تقدير القيمة بالخبرة. ومن حيث انه لا وجه لحكم بالفائدة من تاريخ المطالبة لان المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار حسبما تقضي بذلك احكام المادة ۲۲۷ مدني كما انه يتوجب تصفية النزاع بين الطرفين وذلك بتسجيل الجزء المقتطع من العقار موضوع الدعوى باسم الجهة المدعى عليها مادام قد تقرر الزامها بقيمته. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه خالف القواعد المحكي عنها آنفا عن هاتين الناحيتين مما اضحى عرضة للنقض جزئيا. ومن حيث ان الدعوى جاهزة للفصل في الموضوع. ومن حيث ان الفائدة متوجبة من تاريخ ابرام الحكم اي تاريخ صدور ذا الحكم. ومن حيث يتوجب الحكم بتسجيل المساحة المستولى عليها باسم الجهة المدعى عليها. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع · نقض الحكم المطعون فيه جزئيا بفقرته الرابعة لجهة استحقاق الفائدة من تاريخ انبرام الحكم وحتى الاداء بدلا من تاريخ ٩٣/٦/٧ وذلك مقابل تسجيل الجزء المقتطع من العقار موضوع الدعوى باسم الجهة المدعى عليها.