• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان لامفعول للصفح على التدابير الاحترازية والاصلاحية مادة 156 عقوبات فإن ذلك قاصر على الاحكام المتضمنة هذه التدابير وليس منه الصفح

عدم نفاذ الصفح على التدابير الاحترازية والإصلاحية ينصرف إلى الأحكام التي تقضي بتلك التدابير، ولا يمتد إلى الصفح أو التنازل الواقع قبل صدور الحكم؛ فإذا سبق الصفح الحكمَ جاز ترتيب أثره في إسقاط دعوى الحق العام متى توفرت شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

لئن كان لامفعول للصفح على التدابير الاحترازية والاصلاحية مادة 156 عقوبات فإن ذلك قاصر على الاحكام المتضمنة هذه التدابير وليس منه الصفح الواقع قبل صدور الحكم . المناقشة: لما كان المشتكي في هذه الدعوى قد نال تقريرا طبيا يشعر بشفائه في مدة عشرة ايام ثم تنازل عن دعواه بحق المدعى عليه المطعون ضده وكان قاضي الاحداث قد عمد الى اسقاط دعوى الحق العام عن الحدث الملاحق تبعا لإسقاط المشتكي شكواه استنادا للفقرة الثانية من المادة ( ٥٤٠ ) من قانون العقوبات وقد اصاب بذلك لوقوع هذا الاسقاط قبل الحكم على الحدث بتدبير احترازي او اصلاحي . وكان ماورد في الفقرة الثالثة من المادة ( ١٥٦ ) من قانون العقوبات من ان ( لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية ) انما هو قاصر على الاحكام المتضمنة مثل هذه التدابير أما وان الصفح الواقع في هذه القضية قد تم قبل صدور الحكم بأي تدبير مماثل يجعل قرار القاضي المطعون فيه في محله وموافقا للقانون لا يرد عليه ما تذرعت به النيابة في تقرير طعنها من اسباب. لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء : برفض الطعن موضوعا.