• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز استبدال الحجز الاحتياطي النقدي بحجز عقاري بغير رضى المحجوز عليه إذا كان الضمان النقدي أيسر للدائن في استيفاء حقه

استبدال ضمانة الحجز الاحتياطي النقدية بضمانة عقارية دون رضا المحجوز عليه يُعدّ تطبيقاً خاطئاً للقانون إذا كانت الضمانة النقدية أوفى لمصلحة الدائن الحاجز وأيسر له في اقتضاء حقه.

نص الاجتهاد

قرار محكمة الموضوع باستبدال ضمانة الحجز الاحتياطي النقدية بضمانة حجزية عقارية بدون رضاء المحجوز عليه مشوب بالخطأ في تطبيق القانون بحسبان ان الكفالة النقدية تيسر للدائن الحاجز الحصول على حقه بصورة افضل من الحجز على العقار المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتبديل مطرح الحجز الواقع على اموال المستأنف عبد العزيز من الاموال المحجوزة لدى مجلس بلدية الزعفرانة والمستحقة له الى السهام التي يملكها من المقسم ٣/٩ من العقار موضوع الدعوى وذلك تأمين المطلوب المدعي الطاعن في دعوى الأساس. ومن حيث ان دعوى الاساس التي صدر القرار المستأنف برفض المطعون فيه قضى بقبول الدعوى موضوعا وبترقين الحجز الاحتياطي موضوع القرار المعترض عليه والمشار اليه فيها سلف. ومن حيث ان الطاعن يعيب على الحكم الموماً اليه انتهاءه لهذه النتيجة وطعن به امام هذه المحكمة طالبا نقضه للأسباب المبينة انفا. ومن حيث ان حق المحجوز عليه في دعوى الاعتراض على الحجز محصور بناحيتين هما الاولى ان يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز كأن لا يكون دينه مرجح الوجود اولا يحمل اوراقا و مستندا تؤيد ما يدعيه أو لا تتوافر في تلك الاوراق احدى حالات المادة ۳۱۲ اصول والثانية بطلان اجراءات الحجز كعدم تقديم الكفالة وذلك حسبما تقضي بذلك احكام المادة ۳۲۲ اصول. ومن حيث يجب تقديم الاعتراض على الحجز الى المحكمة التي اصدرته وعند ذلك تعود المحكمة لاستعراض الادلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز من عدمه. ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان تقدير كفاية الادلة التي يقدمها طالب الحجز او رفضه يعود لقناعة قاضي الموضوع ومن أجل تقدير ذلك يجب على المحكمة ان تتناول الادلة والوثائق التي استند اليها القرار بإلقاء الحجز الاحتياطي بالبحث والتمحيص فان وجدتها غير كافية للحجز ذكرت المحكمة معه عدم كفايتها وقررت ابطال الحجز وان كانت كافية لتقرير الحجز عمدت المحكمة الى رد الدعوى. ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه لإيقاع الحجز لاحتياطي من ابراز الادلة والمستندات المؤيدة له وان تكون تلك الادلة والمستندات متوفرة قبل طلب ايقاع الحجز لا بعده ومن حيث ان قرار الحجز الاحتياطي المطلوب الغاءه تم استنادا لقرار اعدادي صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في دمشق يتضمن اجازة طالب الحجز لإثبات العقد الذي يدعيه امامها وفقدان هذا العقد. ومن حيث ن مثل هذا القرار لا يصلح مستندا لإجابة الطلب بإلقاء الحجز ولا يعتبر دليلا من الادلة المنصوص عليها بالمادة ۳۱۲ اصول الذي يمكن ان تستخلص منه المحكمة ما يكفي لإثبات ترجيح احتمال وجود الحق المطالب به في ذمة المحجوز عليهم. فتكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد احسنت التطبيق القانوني عن هذه الناحية. ومن حيث انه ليس في القانون ما يلزم المحكمة بحث الخصوم على اثبات مدعياتهم ودفوعهم لان هذا العبء يقع على عواتقهم ممالا وجه لتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان هي التفت عن طلب ضم ملف الدعاوى المشار اليها في استدعاء الطعن ومن حيث ان الدعوى الاصلية التي تقرر فيها انقطاع الخصومة مضمومة الى ملف هذه الدعوى ومن حيث ان الطاعن لم يبرز اية وثيقة من الوثائق الخمسين التي اشار اليها في استدعاء طعنه ويكفي الجهة المعترضة على قرار الحجز ابراز المستند الذي بموجبه تم تقرير القاءه مادام هو الدليل الذي اعتمدته المحكمة في تقرير ايقاع الحجز المعترض عليه. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه رد بتعليل سائع ومقبول على الدفع المتعلق بعدم صحة الخصومة والتمثيل وبما يتفق مع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في موضوع مماثل وعلى النحو المبسوط في حيثيات الحكم المشار اليه مما يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض. لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع ۱ – رفض الطعن والغاء قرار وقف التنفيذ.