تلتزم محكمة الاستئناف بالرد صراحةً على جميع الدفوع المثارة في الاستئناف، وكذلك على الدفوع التي سبق إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى، وإغفال الرد على أي دفع جوهري يعرّض حكمها للنقض.
على محكمة الاستئناف أن ترد على جميع الدفوع المثارة أمامها إضافة إلى الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى وإلا تعرض قرارها للنقض المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بالزام الجهة المدعى عليها الطاعنة بدفع مليونين وثلاثمئة وسبعة وسبعين الف وخمسمئة ليرة سورية للمدعي قيمة الأرض المستولى عليها بدون وجه حق. ومن حيث ان الجهة المدعى عليها اثارت عدة اسباب في استدعاء استئنافها لجرح القرار البدائي وتخطئته لم يتناولها الحكم المطعون فيه بالرد عليها جميعها مكتفيا بمناقشة بعضها دون البعض الآخر رغم أن المحكمة التي اصدرته محكمة من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على الدفوع المثارة أمامها اضافه لما سبق طرحه من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى مع ملاحظة ان تصفية النزاع بين الطرفين في حال ثبوت صحة الدعوى يوجب تسجيل المساحة المطالب بقيمتها باسم الجهة المدعى عليها الامر الذي يستدعي نقض الحكم لسبق اوانه ويتيح للجهة الطاعنة ابداء اسباب طعنها مجددا لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم