دعوى الاستحقاق المتعلقة بالأموال المحجوزة لا تُقبل إجراءاتها الاستئنافية إلا باختصام جميع الخصوم اللازمين، وعلى رأسهم الحاجز والمدين المحجوزة أمواله، وإغفال أحدهم يوجب رد الاستئناف شكلاً لاعتلال الخصومة.
في دعوى الاستحقاق يجب مخاصمة الحاجز على أموال المدين للتحقق من صحة عائدية الاموال المحجوزة ومعرفة اصحابها وإن إغفال أحد المدعى عليهم في الاستئناف يدعو لرده شكلا المناقشة: اسباب الطعن : 1. المحكمة كانت هي الخصم والحكم. 2. القرار البدائي كان غامضاً مشوبا بالقصور. 3. محكمة الاستئناف لم تعر اللائحة الاستئنافية اهتماما. 4. المحكمة لم تستمع الى شهود البنية المعاكسة. 5. المحكمة لم تبحث في الموضوع وانما ردت الاستئناف شكلا. النظر في الطعن حيث ان الطاعن حجز على اغراض بيته لقاء دين له بذمة عبد العزيز فادعت سها واسعاف باستحقاقهما للأغراض وصدر القرار البدائي باستحقاق الجهة المدعية للأموال المحجوزة والغاء خطر الحجز وتثبيت قرار وقف التنفيذ استأنف الطاعن المدعي عليه الحاجز احمد القرار ضد سها واسعاف ولم يستأنفه ضد المدعي الأصلي عبد العزيز فقررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف شكلا لعدم مخاصمة المدين الأصلي عبد العزيز في الدعوى حيث أن الاجتهاد مستقر على ان في دعاوى الاستحقاق يجب مخاصمة الحاجز (والمحجوز) على اموال المدين للتحقق من صحة الحجز والتحقق من عائدية الاموال المحجوزة ومعرفة اصحابها وحيث ان اغفال احد المدعى عليهم في الاستئناف يدعو لرده شكلا لان ذلك يحجب حق ممارسة الرقابة لاعتدال الخصومة حيث ان القرار جاء في محله لا تنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالاتفاق ١ – رفض الطعن