للقاضي الناظر في طلب الحجز الاحتياطي أن يقدّر أحقية الحاجز من عدمها استناداً إلى أوراق الدعوى والمستندات المقدمة، من غير أن يعدّ ذلك مساساً بأصل الحق، بشرط أن يكون تقديره معللاً ومبنياً على ما هو ثابت في الأوراق وغير مناقض لها.
على القاضي الناظر في دعوى وضع الحجز أن يمحص وقائع الدعوى المطروحة أمامه والمستندات المقدمة عند طلب الحجز توصلا الى تقرير أحقية الحاجز دون أن يعتبر عمله هذا من قبيل المساس بأصل الحق وأن سلطة القاضي في تقرير الاحقية من عدمها مقيدة بأن يثبت مصدر تقديره أو أن يكون مستمدا من الثابت في أوراق الدعوى وأن لا يكون مناقضا أو مخالفا لها المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى الاعتراضية على الحجز قرار متفرقة ٥ لعام ۹۸ لعدم توفر الاسباب القانونية. ومن حيث ان واقعة النزاع تتلخص بأن المطعون ضده منذر اوقع حجز احتياطيا على اموال الطاعنة بموجب قرار محكمة البداية المدنية في جسر الشغور رقم / ٥/ وتاريخ ٩٨/١/١٥ لضمان ما يدعيه من حقوق بحيث تقرر القاء الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار موضوع الدعوى فتقدمت الطاعنة بدعواها الى محكمة البداية طالبة رفع اشارة الحجز الاحتياطي مع التعويض لعدم وجود ما يؤيد الحق المطالب به أو ترجيح احتماله وان الحجز مخالف لأحكام المادة ۳۱۲ اصول فقضت محكمة الدرجة الاولى المعترضة وفق دعواها لعدم احقية الحاجز بطلبه الحجز الاحتياطي وباستئناف القرار البدائي من الحاجز اصدرت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه للأسباب المبينة فيها سلف. ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان للقاضي الناظر في دعوى وضع الحجز ان يمحص وقائع الدعوى المطروحة امامه والمستندات المقدمة عند طلب الحجز توصلا الى تقرير احقية او عدم احقية الحاجز في طلب الحجز دون ان يعتبر عمله هذا من قبيل المساس بأصل الحق وان سلطة القاضي في تقرير الاحقية من عدمها مقيدة بأن يثبت مصدر تقريره وان يكون مستمدا من الثابت في أوراق الدعوى وان لا يكون متناقضا او مخالفا لها ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اورد في حيثياته انه في ضوء الوثائق المقدمة عند القاء الحجز تبين ان للمدعي منذ احتمال ترجيح حق مدعي (به بدون ان يشير الى مصدر تقريره حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على سلامة الاستخلاص وحسن التقدير الامر الذي يستدعي نقض الحكم لسبق اوانه ويتيح للطرفين ابداء دفوعهما. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع – ۱ نقض الحكم.