• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إلزام الشريك بإقامة البناء أو سلبه ملكيته إلا وفق اتفاق صحيح أو طريق قانوني معتبر

التصرف في العقار الشائع بإقامة البناء عليه أو ترتيب آثار بيعه وتملّكه يقتضي اتفاقاً صحيحاً من جميع الشركاء أو سنداً قانونياً نافذاً؛ فإذا انتفى هذا الاتفاق أو لم يوقّعه أحد المالكين، امتنع إلزامه بإقامة البناء أو تحميله نتائج لم يلتزم بها.

نص الاجتهاد

لا يجوز سلب البناء للملكية الا بالطرق المقبولة قانوناً وبالتالي فأنه لا يجوز اجباره اذا لم يقم به ولا يجبر عليه المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية من الثابت على أن دعوى الجهة المطعون ضدها عزم ونوال تقوم على المطالبة بتثبيت شراء كل منهما لشقة سكنية من البناء المقام على العقار ٥٨٠ اكراد دمشق وتسجيله في السجل العقاري ومن الثابت على انه لا رابطة بن المدعيين فكل عد له أحكامه الخاصة. وعلى كل فان العقار مملوك من مجموعة من الاشخاص اللذين اتفقوا مع أشخاص آخرين على اقامة البناء على هذا العقار. وبما ان هذا العقار مملوك على الشيوع فيفترض في أي اتفاق تتعلق بالتصرف بهذا العقار أن يكون الاتفاق حاملاً توقيع جميع المالكين لان مثل هذه التصرفات تعتبر من تصرفات الادارة. وبما انه من الثابت على ان العقد للبناء لم يحمل توقيع الطاعن. وبما ان الاجتهاد الذي اتت عليه المحكمة لا يمكن الانطباق على حال الطاعن تأسيساً على ان الشراكة يفترض فيها الاتفاق على اقامة البناء من أجل بيعه بربح فإذا لم تتحقق هذه الشرائط فلا يمكن المناداة بالاجتهاد الذي اشارت اليه محكمة الموضوع. وبما انه لا يجوز سلب البناء للملكية الا بالطرق المقبولة قانوناً وبالتالي فانه لا يجوز اجباره اذا لم يقم به ولا يجبر عليه. القرار أخطأ السبيل فيما وصل اليه. لذلك تقرر بالاتفاق 1. قبول الطعن شكلاً . 2. قبول الطعن موضوعاً.