تلتزم الدائرة المستملكة بدفع فائدة تأخير على بدل الاستملاك عند تأخرها عن دفع القيمة المقدرة أو إيداعها، بنسبة 6% سنوياً بعد مضي خمس سنوات من قرار الاستملاك، وبنسبة 8% سنوياً بالنسبة للعقارات الموضوعة اليد عليها قبل الاستملاك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ وضع اليد.
الزام الدائرة المستملكة في حال تأخرها عن دفع القيمة المقدرة من اللجان المختصة الى اصحابها أو ايداعها لدى المصرف بدفع فائدة تأخير بمعدل 6% من القيمة سنويا في حال تأخرها عن دفعها بعد مضي خمس سنوات من قرار الاستملاك وبمعدل 8 % من القيمة سنويا في حال تأخرها بالنسبة للعقارات التي تم وضع اليد عليها قبل الاستملاك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ وضع اليد المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى للمدعى بالفائدة القانونية لقاء تأخير المدعى عليها بدفع بدل القيمة الاستملاكية وفق منطوق الحكم الموماً إليه. ومن حيث ان المادة ٢٥ استملاك من المرسوم التشريعي ٢٠ لعام ٨٣ نصت على انه اذا تأخر دفع القيمة أو الايداع في احد المصارف يدفع لأصحاب الاستحقاق فائدة قانونية بمعدل %٦ من القيمة سنويا عن مدة التأخير بعد انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك او من تاريخ وضع اليد ايهما اسبق وتزداد هذه القاعدة الى نسبة ٨٪ بعد مضي خمس سنوات على تاريخ وضع اليد بالنسبة للعقارات التي تم وضع اليد .عليها. ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في معرض تفسيره لأحكام المادة السالفة الذكر قضى بالزام الدائرة المستملكة في حال تأخرها عن دفع القيمة المقدرة من اللجان المختصة الى اصحابها أو ايداعها لدى المصرف بدفع فائدة تأخير بمعدل %٦٪ من القيمة سنويا في حال تأخرها عن دفعها بعد مضي خمس سنوات من قرار الاستملاك وبمعدل ۸ من القيمة سنويا في حال تأخرها بالنسبة للعقارات التي تم وضع اليد عليها قبل الاستملاك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ وضع اليد. ومن حيث ان سير الحكم المطعون فيه على النهج المخالف لما سلف يجعله عرضة للنقض وهذا يتيح للطاعن ابداء باقي اسباب طعنها لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم.