إذا كان السند التنفيذي قابلاً للتنفيذ وجب تنفيذه جبراً عند الامتناع عنه، ويكون ما يثور بشأنه قابلاً للتظلم بالطريق الأصولي المقرر. كما أن تجاوز الصغير سن الحضانة ينقله إلى نطاق الولاية، وتدخل أعمال الولاية في اختصاص القاضي الشرعي.
إن الأسناد التنفيذية واجبة التنفيذ جبراً في حال الامتناع عن تنفيذها رضاء أو قضاء. إن تجاوز الصغير سن الحضانة يجعله خاضعاً لأحكام الولاية المناقشة: في الشكل : لما كان قد تبين أن الاستئناف مقدم ضمن المهلة الزمنية ووفق الأوضاع القانونية فهو مقبول شكلاً. في الموضوع لما كان قد تبين أن السند المطروح للتنفيذهو القرار رقم // ٣٧٤ / الصادر عن القاضي الشرعي بدمشق تاريخ ۲۰۳۱/۳/۱۷ وهو الأسناد التنفيذية واجبة التنفيذ جبراً حال الامتناع عن تنفيذها رضاء والقرار المستأنف خرج عن تلك القواعد ما دام أن القرار المطروح للتنفيذ قابل للتظلم بدعوى أصولية وأسباب الاستئناف تنال من القرار المستأنف وتوجب فسخه ما دام أن الصغير من مواليد عام ٢٠٠٧ وهو تجاوز سن الحضانة والقرار من أعمال الولاية الخاضعة الاختصاص القاضي الشرعي. لذلك تقرر بالاتفاق1. قبول الاستئناف شكلا . 2. قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف. 3. إعادة الملف المستأنف إلى مرجعه أصولاً.