في دعاوى الجهات العامة العاملة في مجال الري، لا تُقبل الخصومة إلا مع الجهة التي يمثلها قانوناً من يملك صفة التمثيل القضائي، ولا يكفي القول بتبعية الجهة لوزارة الري ما لم يُتحقق من نظام إحداثها والصفة القانونية لممثلها.
كافة الجهات العامة في مجالات الري تكون متبوعة لوزارة الري فتكون خصومتها لوحدها أو مع تابعيها صحيحة المناقشة: حيث ان القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بالتعويض للمدعي عن قيمة الجزء المتبقي من استملاك العقار موضوع الدعوى وفق منطوق القرار البدائي المستأنف ومن حيث ان الجهة الطاعنة دفعت بعدم صحة خصومها كون السدود تتبع المديرية العامة لري حوض اليرموك. ومن حيث ان القرار المطعون فيه قال في معرض رده على الدفع المتعلق بعدم صحة الخصومة بأن كافة الجهات العاملة في مجالات الري تكون متبوعة لوزارة الري فتكون خصومتها لوحدها او مع تابعيها صحيحة ومن حيث ان ما قال به القرار المطعون فيه لا يصلح رداً على الدفع المتعلق بعدم صحة الخصومة وكان عليها التثبت من صحة الدفع بعد الاطلاع على نظام احداث المديرية العامة لحوض اليرموك فاذا كان مديرها العام هو الذي يمثلها امام القضاء فلا يجوز الادعاء على الوزارة الطاعنة الأمر الذي يستدعي نقض الحكم عن هذه الناحية ويتيح للجهة الطاعنة ابداء باقي اسباب طعنها مجدداً. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض القرار.