إذا تنازل المستأجر عن حقه في التمديد القانوني التزم بتنازله، وللمحكمة سلطة تقديرية في الأخذ بنتيجة الخبرة أو إعادة إجرائها عند الاقتضاء، ولا يشكل ذلك خطأً مهنياً جسيماً متى كان في حدود سلطتها التقديرية.
ان تنازل المستأجر عن حقه بالتمديد القانوني ملزم له من حق المحكمة تقرير إعادة الخبرة اذا ما تبين لها ضرورة ذلك وان هذا الامر تقدير ولايعتبر خطأ مهنيا جسيما من حق محكمة الموضوع الاخذ بنتائج الخبرة التي أجرتها دون ان تنتظر نتائج الدعوى الجزائية .