• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت مسؤولية الجهة المالكة للمركبة عن التعويض متى كان الضرر قد وقع بسبب المركبة التابعة لها، ولو لم يكن السائق في مهمة رسمية أو ضمن الدوام

تثبت مسؤولية الجهة المالكة للمركبة عن التعويض متى كان الضرر قد وقع بسبب المركبة التابعة لها، ولو لم يكن السائق في مهمة رسمية أو ضمن الدوام. ويجوز إقامة الدعوى على أحد الورثة إضافةً للتركة في الحقوق المتعلقة بالمورث، كما تخضع سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض لرقابة عدم المبالغة والخروج عن المألوف.

نص الاجتهاد

لا يشترط لتحميل وزارة الدفاع مسؤولية دفع التعويض ان يكون تابعها في مهمة رسمية وضمن الدوم مادام الحادث وقع بالسيارة العائدة لها وأنه يصح ان ينتصب احد الورثة خصما بالدعاوى التي تقام على المبيت بالحقوق التي له أو عليه المناقشة: من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى فسخ القرار المستأنف والى الحكم بتعديل التعويض المحكوم به في الفقرة الاولى وجعله ۵۰۰۰۰۰ × ۹۰/ ۱۰۰ = ٤٥٠٠٠٠ ل.س وفي الفقرة الثانية ۲۵۰۰۰۰×۹۰ / ٢٣٥٠٠ ل.س وفي الفقرة الحكمية ٤٥٠٠ ل.س وتصديق القرار ماعدا الثالثة والرابعة ٥٠٠٠×٩٠ ذلك. الخ. ومن حيث ان المحكمة ناقشت اقوال الطرفين ورد على الدفوع المثارة الرد القانوني السليم وان المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة فاذا قنعت بها ولم تلحظ بها نقص أو عيب يشوبها وان تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع وان توزيع المسؤولية كانت متفقة مع وقائع الحادث كما انه لا يشترط لتحميل وزارة الدفاع مسؤولية دفع التعويض ان يكون تابعها في مهمة رسمية وضمن الدوام مادام الحادث وقع بالسيارة العائدة لها وانه يصح ان ينتصب احد الورثة خصما بالدعاوى التي تقام على الميت بالحقوق التي له أو عليه ولا يكون ادعاء جميع الورثة بالمطالبة بالتركة ويصح اقامتها من احدهم اضافة للتركة ومع ذلك ابرز بالدعوى حجة حصر إرث للمورث. ومن حيث ان عدم تضمين الحكم فقرة بالرجوع التنفيذي للجهة الطاعنة على تابعها لا يحول ذلك من إقامة الدعوى عليه في حال استكمال مقوماتها. ومن حيث ان المغدور سامر هو من مواليد ۱۹۹۱ وفق ما هو ثابت من بيان الوفاة والحادث وقع بعام ۱۹۹٤ أي ان المغدور بتاريخ الحادث لم يتجاوز الرابعة من العمر وانه يراعى في تقدير التعويض من المغدور ووضعه الاجتماعي وعمله وان كان تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع الا انه يقتضي ان لا يخرج عن الحدود المألوفة وان التعويض المحكوم جاء مبالغاً فيه وان هذه المحكمة تقدر التعويض المناسب لطفل في الرابعة من العمر بمبلغ / ٢٠٠ الف ليرة سورية ويكون التعويض المستحق للجهة المدعية عن وفاة الطفل سامر مبلغ ۲۰۰۰۰۰ × ۹۰ / ۱۰۰ = ۱۸۰۰۰۰ ل.س وان جنوح المحكمة الى غير ذلك يقتضي تقويمه من النهج السليم في تقدير التعويض. ومن حيث ان الدعوى أضحت جاهزة للفصل وان هذه المحكمة استبقتها للحكم بها وفقا لأحكام المادة ٢٦٠ أصول مدنية. لذللك تقرر بالاتفاق ١ – نقض القرار المطعون فيه وفسخ القرار المستأنف جزئياً وتعديل مقدار التعويض المحكوم به لورثة المغدور الطفل سامر وجعله مبلغ / ۱۸۰/ مئة وثمانين الف ليرة سورية بدلا من مبلغ / ٥٠/ الف ليرة سورية تعويضا لها عن وفاته يوزع حسب الفريضة الشرعية وتصديق باقي الفقرات الحكمية والغاء قرار وقف التنفيذ.