لا يمنع استحقاق التعويض التقصيري عن الضرر الجسدي الناشئ عن العمل غير المشروع من تقاضي المتضرر في الوقت ذاته تعويضات أو معاشاً تقاعدياً من جهة عمله، متى كان ذلك استناداً إلى مسؤولية عقدية مستقلة، ولا يعدّ ذلك ازدواجاً مانعاً للتعويض.
لا تعارض بالحكم للمتضرر بالتعويض عن الاضرار الجسدية التي تلحق به نتيجة العمل غير المشروع القائم على اساس المسؤولية التقصيرية مع ما يتقاضي المتضرر من تعويضات او معاش تقاعدي من الجهة التي يعمل لديها وفقا لاحكام المسؤولية العقدية المناقشة: من حيث ان دعوى المدعي تهدف الى طلب الزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عن الضرر الجسدي الذي لحق به نتيجة الحادث موضوع الدعوى وانتهت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للحكم للمدعي مبلغ / ١٤١ الف ليرة سورية بتصديقها القرار البدائي المستأنف.ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا تعارض بالحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار الجسدية التي تلحق به نتيجة العمل غير المشروع القائم على اساس المسؤولية التقصيرية مع ما يتقاضى المتضرر من تعويضات او معاش تقاعدي من الجهة التي يعمل لديها وفقا لأحكام المسؤولية العقدية وان تحديد المحكمة لنسب المسؤولية عن الحادث جاءت منسجمة مع وقائع الحادث وما هو ثابت بإضبارة الدعوى مما لا مجال لتخطئتها وان التعويض المحكوم به جاء وفق اسس ومعايير صحيحة ومقبولة وهو ضمن المألوف ولا مبالغة فيه وانه للجهة الطاعنة حق بالرجوع على تابعه بما قد تدفعه عنه وفقا للحكم القضائي. وحيث من القرار المطعون فيه جاء مبينا بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وفي محله القانوني وان اسباب الطعن لا تنال منه مطعنا. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – رفض الطعن والغاء قرار وقف التنفيذ.