• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحّ مخاصمة وزير الدفاع إضافةً إلى منصبه متى كان للمدّعي حقّ حصر دعواه بجهة الوزارة أو بمن له صلة بالدعوى أثناء سيرها

مخاصمة الوزير إضافةً إلى المنصب تكون صحيحة إذا كان المدّعي قد أقام الدعوى عليه بهذه الصفة ابتداءً، وكان له أثناء السير أن يحصر دعواه بالوزارة أو بمن يرتبط بالدعوى؛ فلا يجوز رفض الدعوى شكلاً لعدم تصحيح الخصومة في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

لما كان المدعي قد ادعى على وزير الدفاع اضافة لمنصبه ابتداءاً وكان من حقه اثناء سير الدعوى حصر دعواه بوزارة الدفاع أو بمن يرى لهم علاقة في دعواه لذلك فإن مخاصمة وزير الدفاع اضافة لمنصبه صحيحة المناقشة: ان هيئة المحكمة بعد اطلاعها على الاضبارة وعلى كافة الاوراق وبعد المداولة اتخذت القرار التالي: وحيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة الاضرار التي لحقت سيارتها نتيجة صدمهـا من قبل السيارة العسكرية. وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت برد الدعوى شكلاً لعـــدم تصحيح الخصومة اثناء سير الدعوى وصدق قرارها بالحكم المطعون فيه مما استدعى الجهة المدعية للطعن فيه طالبا نقضه للأسباب المبينة في لائحة الطعن وقد اصدرت محكمة النقض القرار رقم ٧٤٠ تاريخ ٤/١١/ ۱۹۹۵ الذي انتهى الى رفض الطعن وتصديق القرار المطعون فيه.وحيث ان المدعي تقدم بدعوى مخاصمة قضاة بمواجهة الهيئة التي اصدرت القرار المذكور امام الهيئة العامة لمحكمة النقض. وحيث ان الهيئة العامة لمحكمة النقض اصدرت القرار رقم ٢٨٦ تاريخ ۱۰/۱۱/ ۱۹۹۹ انتهى الى تقرير ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدينة الثالثة رقم ٧٤٠ تاريخ ١٩٩٥/٤/١١. وحيث ان المدعي طلب تجديد قيد طعنه والبت فيه وفق الاسباب المثارة في لائحة طعنه. وحيث انه يتضح ان المدعي ادعى على وزير الدفاع اضافة لمنصبه ابتداءا وكان من حقه اثناء الدعوى حصر دعواه بوزارة الدفاع او بمن يرى لهم علاقة في دعواه وذلك فان مخاصمة وزير الدفاع كانت صحيحة وحيث ان القرار المطعون فيه عندما ذهب الى غير ذلك فكان في غير محله القانوني وان الاسباب المثارة تنال منه. لذلك تقرر بالاتفاق: نقض القرار المطعون فيه.