• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر المطالبة بمبلغ كفالة لدى المصرف الزراعي ينعقد للقضاء العادي لا للجان تحديد أجور العمل الزراعي

إذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بقيمة كفالة مودعة لدى المصرف الزراعي، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للقضاء العادي لا للجان تحديد أجور العمل الزراعي، ويترتب على الحكم الصادر خلاف ذلك النقض.

نص الاجتهاد

إن المطالبة بمبلغ ناتج عن كفالة لدى المصرف الزراعي قد اقر المدعي عليه إن البحث في مثل هذه المواضيع يعود الاختصاص للقضاء العادي وليس الى الجان تحديد اجور العمل الزراعي ومخالفة ذلك يعرض القرار للنقض المناقشة: ان هيئة المحكمة بعد اطلاعها على الاضبارة وعلى كافة الاوراق وبعد المداولة اتخذت القرار التالي: وحيث ان المدعي يدعي في دعواه على المدعى عليه مطالبا اياه بقيمة الكفالة البالغة ٤٧٤۰۰ ل.س المدفوعة من قبل المدعى عليه لدى المصرف الزراعي بالرقة. وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور الى المدعي ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور استأنفه امام محكمة الاستئناف وطالبا فسخه وحيث ان محكمة الاستئناف اصدرت القرار المطعون فيه الذي انتهى الى فسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى الاختصاص لولائي وحيث ان الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه لوصوله الى هذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الطعن. وحيث انه يتضمن ان دعوى المدعي لاتعدوا أكثر من المطالبة بمبلغ ناتج عن كفالة لدى المصرف وقد اقر المدعى عليه بها وحيث ان البحث في مثل هذه المواضيع يعود لاختصاص القضاء العادي وليس الى لجان تحديد الاجور للعمل الزراعي كما جاء في القرار المطعون فيه وبذلك يكون القرار المطعون فيه جانب الصواب مما يتعين نقضه والنقض لما تقدم يتيح للطاعن اثارة دفوعه امام محكمة الموضوع لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه.