إذا أقيم البناء أو الغراس على عقارات الدولة، جاز إزالته عند الضرورة دون ترتيب أي حق بالتعويض، ويجب على المحكمة أن تُعالج الدفوع المثارة معالجةً صريحة قبل الفصل في النزاع.
إن البناء والغراس القائمة على عقارات الدولة من قبل المواطنين تزال حين الضرورة دون ترتيب أي حق في التعويض المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بالتعويض للجهة الدعية عن الاضرار التي لحقت بها جراء هدم عقارها. ومن حيث ان ملف الدعوى يخلو ما يثبت ان قرارا اداريا بالهدم صدر عن الجهة الادارية مما يجعل الفعل المنسوب للجهة المدعى عليها متسما بعدم المشروعية ويجعل القضاء العادي المختص في رؤية النزاع. ومن حيث ان الجهة الطاعنة اثارته عدة اسباب في استدعاء استئناف تخطئ فيها قرار محكمة الدرجة الاولى وبخاصة ان البناء والغراس القائمة على عقارات الدولة من قبل الموطنين تزال حين الضرورة دون ترتيب اي حق في التعويض. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه فصل في واقعة النزاع دون ان يعني بالرد على الدفوع المثارة مما يستدعي نقض الحكم لسبق اوانه وهذا يتيح للجهة الطاعنة ابداء باقي اسباب طعنه مجد لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بتاريخ ١٤٢١/٨/٤هـ و ١ / ١١ / ٢٠٠٠ ١ – نقض الحكم.