• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق التبعية في عقد العمل متى وجدت الرقابة الإدارية ولو كان العامل بعيداً عن النظارة وغير ملتزم بساعات دوام محددة

قيام رقابة إدارية من رب العمل يكفي لثبوت التبعية في عقد العمل، ولو لم يكن العامل تحت الملاحظة المباشرة ولم يرتبط بساعات دوام محددة.

نص الاجتهاد

يكفي في العقد ان يكون هناك رقابة إدارية لتوفر التبعية والاشراف من هذه الناحية لرب العمل ولو كان العامل بعيدا عن نظارته ودون ان يتقيد بساعات دوام يشتغل فيها .