قيام رقابة إدارية من رب العمل يكفي لثبوت التبعية في عقد العمل، ولو لم يكن العامل تحت الملاحظة المباشرة ولم يرتبط بساعات دوام محددة.
يكفي في العقد ان يكون هناك رقابة إدارية لتوفر التبعية والاشراف من هذه الناحية لرب العمل ولو كان العامل بعيدا عن نظارته ودون ان يتقيد بساعات دوام يشتغل فيها .