• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا رأت المحكمة أن الخبرة واضحة ومنتجة فلا تعاد لمجرد رغبة الخصم في إعادتها

متى اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبرة لسلامته ووضوحه وخلوّه من الغموض، فإن إعادة الخبرة لا تكون واجبة لمجرد طلب الخصم، ما لم يقدّم سبباً جدياً يعيب التقرير أو ينال من سلامته.

نص الاجتهاد

ما دام إن المحكمة رأت اعتماد الخبرة لوضوحها وعدم الغموض مما لا وجه لاعادتها لمجرد رغبة طالب الاعادة المناقشة: حيث سبق لهذه المحكمة في معرض نظر الطعن ان اتخذت القرار الاتي. من حيث ان دعوى المدعي تهدف الى الزام المدعى عليه بدفع مبلغ / ١,٨٠٠ مليون وثمانمائة الف ليرة سورية بموجب سند خطي صادر عنه نتيجة تصفية حسابات تجارية بين الطرفين ومن حيث ان محكمة أول درجة قضت للمدعي وفق دعواه وايدتهما محكمة الاستئناف بتصديقها قرارها ولدى الطعن بالحكم الاستئنافي اصدرت هذه المحكمة قرارها رقم اساس / ١٠١٧ وقرار /٣٦٤ تاريخ ۲/۲۸/ ۱۹۹۵ نقضت بموجبه الحكم الاستئنافي تأسيسا على ان الطاعن دفع امامها باب الكتابة على ظهر السند هي بخط يد المدعي وبعد التاريخ المدون على السند وطلب اثبات ذلك بان العلاقة بين الطرفين تجارية قد صيغت وبقي الرصيد بالبينة الشخصية وبالخبرة الفتية والمضاهاة وان القرار المطعون فيه لم يرد على هذه الدفوع فقد جاء قاصرا في تسبيبه وسابقا لأوانه . ومن حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تتبع ما وجه اليه القرار الناقض لجهة اثبات الكتابة على ظهر السند هي بخط المدعي كما لم ترد على المذكرة المقدمة خلال فترة التدقيق كما لم ترد على الدفع المتعلق بان العلاقة تجارية ويجوز اثباتها بالبينة الشخصي مما يجعل ماورد بأسباب الطعن ينال من الحكم المطعون فيه ويعرضه للنقض. ومن حيث ان النقض يقع للمرة الثانية أمام هذه المحكمة مما يتوجب عليها التصدي لبحثها موضوعا ونقض وفض النزاع بعد فتح باب المرافعة لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق 1. قبول الطعن شكلا . 2. نقض الحكم المطعون فيه وفق ما سلف بيانه. 3. فتح باب المرافعة في هذه القضية وتحديد يوم ١٩٩٨/٤/١٣ لدعوة الطرفين لجلسة علنية اصول قرار صدر بتاريخ ١٤١٨/٦/١٠هـ والموافق ١٩٩٧/١٠/١٢م. ومن حيث انه تنفيذا للقرار السالف الذكر فقد حضر اطراف النزاع وابدوا دفوعهم مما جعل هذه المحكمة على ان تقر بجلسة ١٩٩٩/١/١٥ اتخاذ القرار الاتي. ۱ – اجراء الخبرة الفنية والتطبيق والمضاهاة فيما بين خط المدعي سمير للسيد خلف وتكليف الجهة الطاعنة لاسلاف مبلغ الف ليرة سورية على حساب نفقات الخبرة بها بعد جلب اصل السند من صندوق محكمة البداية المدنية المودع برقم ١٨٧٥٠ لعام ٩١ وعلى ان يصار الى تحديد موعد الاستكتاب بعد فع السلفة وتكليف الطرفين للاتفاق على تسمية الخبير. ارجاء البت بطلب اثبات تاريخ كتابة العبارة الواردة على ظهر السند واثبات العلاقة التجارية بين الطرفين وانهما من التجار الى ما بعد من حيث ان الطرفين تركا امر تسمية الخبير للمحكمة (جلسة (١٩٩٩/٦/٢٨ ومن حيث ان هذه المحكمة من غير هيأتها الحالية قررت بجلسة ٢٤ / ٤ / ۲۰۰۰ تكليف الخبير طاهر لإجراء الخبرة وفق القرار المتخذ بجلسة ١٥ / ١ / ١٩٩٩ كما قررت بجلسة ٤/٥/ ۲۰۰۰ ندب المستشار السيد سليمان نوفل لإجراء الخبرة بتاريخ ٥/٢١/ ٢٠٠٠ حيث جرت الخبرة في موعدها المقرر وتقديم الخبير بتقرير خبرته بعد استكتاب المدعي – للقول بما خلاصته لدى اجراء التطبيق والمضاهاة بين عبارة الرصيد المتبقي بذمتنا للسيد خلف وما بين الكتابات النماذج للمدعي سمير وبالاعتماد خلال ذلك على المواصفات الخطية العامة والخاصة فقد تبين وجود فرق ظاهر بينها من حيث هذه المواصفات وثبت لدينا ان شخصا اخر غير المدعي المذكور كان هو الذي حرر هذه العبارة على الاتفاقية المذكورة تقرير الخبرة المؤرخ .٢٠٠٠/٦/٣ ومن حيث ان الخبرة المشار اليها نفت صدور العبارة التي اسمسك بها المدعى عليه مدعيا صدورها عن المدعي – نفت صدور العبارة اياها عن المدعي. ومن حيث ان المدعى عليه في معرض رده على نتيجة الخبرة تقدم بمذكرة خطية مؤرخة ٢٠٠٠/٧/٢٤ اكد فيها على ان الكتابة على ظهر السند تمثل الحقيقة نتيجة للحسابات بين الطرفين وكتبت بعد المحاسبة بين الطرفين على المبلغ موضوع السند ويؤكد ان تاريخ هذه الكتابة كان بعد تاريخ السند وان نتيجة الخبرة جاءت خطأ نتيجة التحريف في الاستكتاب وطلب اعادة الخبرة لاجراء التطبيق على ما يمكن ان يبرزه من وثائق مكتوبة بخط المطعون ضده – المدعي – وتواقيعه على سند التوكيل وان الذي ابرز السند هو المدعي وكتابة العبارة جرت بعد تاريخ السند وطلب دعوة شهوده المسمين بمذكراته السابقة لإثبات هذه الواقعة. ومن حيث ان وكيل المدعي عارض طلبات الطاعن لجهة اعادة الخبرة وسماع البينة الشخصية لان الكلمات التي جرت عليها الخبرة غير صادرة عن موكله وان تقرير الخبرة حسم هذه الناحية ونفى علاقة المدعي العبارة موضوع الخبرة لعدم صدورها عن موكله (مذكرة ٢٠٠٠/٨/٢١م). ومن حيث انه مادامت الخبرة التي اجرتها هذه المحكمة نفت صدور الكلمات لمنسوب صدورها عن المدعي عنه مما لأوجه لسماع البينة الشخصية لإثبات تاريخ تحريرها وانه حصل بعد تاريخ السند المطالب به اذ لا يغير ذلك من الامر شيئا مادامت الخبرة نفت تحرير العبارات اياها بخط المدعي ويقتضي ذلك العدول عن القرار الاعدادي الذي سبق صدوره عن هذه المحكمة من غير هيأتها الحالية بجلسة ١٩٩٨/٨/٢٠ لعدم جدوى سماع البيئة الشخصية. ومن حيث أن هذه المحكمة تجد في الخبرة الجارية ما يستدعي اعتماد النتيجة التي انتهت اليها لوضوحها وعدم الغموض مما لا وجه لإعادتها لمجرد رغبة الطاعن الذي لم يتقدم اصلا بأنه وثيق مكتوبة بخط المطعون ضده على النحو الذي اشار البه في مذكرة ٧/٢٤/ ومن حيث سبق لهذه المحكمة من غير هيأتها الحالية ان قررت نقض الحكم المطعون فيه وفتح باب المرافعة على النحو المشار اليه فيما سلف. ومن حيث ان محكمة الدرجة الاولى احسنت التطبيق القانوني فجاء قرارها المستأنف في محله القانوني ولا تنال منه اسباب الاستئناف. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه.