تختلف حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني بحسب ما إذا كان قد فصل في نفي الفعل ذاته أو اقتصر على عدم المسؤولية؛ فإذا لم ينفِ الفعل صراحةً ولم يقرر البراءة، وجب على المحكمة المدنية إعادة بحث الوقائع والركن الموجب للتعويض.
إن المسؤولية المدنية اوسع شمولا من المسؤولية الجزائية مما يتوجب على المحكمة المدنية التقصي عن حقيقة الافعال المنسوبة إلى المدعى عليه وإن القرار الجزائي بعدم المسؤولية ليس له الحجية المطلقة امام القضاء المدني إلا إذا قضى الحكم الجزائي بنفي الفعل عن الدعي عليه وقرر براءته المناقشة: حيث ان الدعوى قائمة على طلب الزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمحرك سيارة الجهة المدعية من اضرار جراء خلط المدعى عليه لمادة البنزين مع مادة الكاز في محطة المحروقات العائدة له عند املاء السيارة بالمحروقات من ذات المحطة. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف برد الدعوى تأسيسا على ان حكما قد صدر عن القضاء الجزائي بعدم مسؤولية المدعى عليه عن الفعل المسند اليه. ومن حيث ان المسؤولية المدنية اوسع شمولا من المسؤولية الجزائية مما يتوجب على المحكمة المدنية التقصي عن حقيقة الافعال المنسوبة الى المدعى عليه والتي الحقت الضرر بسيارة الجهة المدعية. ومن حيث ان القرار الجزائي لعدم المسؤولية ليس له الحجية المطلقة امام القضاء المدني الا اذا قضى الحكم الجزائي بنفي الفعل عن المدعي عليه وقرر براءته مما يوجب على المحكمة المدنية اعادة البحث في الموضوع وان تقول كلمتها فيه ضوء الادلة المعروضة عليها في ملف الدعوى وليس الاكتفاء بما قضى به الحكم الجزائي لجهة عدم المسؤولية. الامر الذي يستدعي نقض الحكم. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم.