• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المتعهد فرق السعر الطارئ عند زيادة أسعار المواد المحصورة بالتقلبات العامة استثناءً من حكم المادة 60 من المرسوم 228 لعام 1969

إذا طرأت زيادة على سعر مادة محصورة تتأثر بالتقلبات العامة في السوق، جاز للمتعهد المطالبة بفرق السعر الطارئ استثناءً من القاعدة العامة المقيدة لنسبة التعويض.

نص الاجتهاد

إن زيادة سعر المواد المحصورة بالتقادم العام كالاسمنت يستحق المتعهد المطالبة بفرق السعر الطارئ استثناءا من المادة 60 من المرسوم 238 تاريخ 1969 المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ٢٦ / ١٠/ ۱۹۹۹ وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: اسباب الطعن: 1. الجهة المدعية لا تستحق سوى %١٥٪ من الفرق عملا بالمادة ٦٠ المرسوم ۲۲۸ لعام ١٩٦٩. 2. لا صحة لما جاء في القرار بأن المدعي يستحق كامل الفرق. 3. الزيادة في سعر الاسمنت بلغت %۲۱ فهو يستحق زيادة بمعدل ٦,٠٨٩ وليس كامل الزيادة. النظر في الطعن حيث ان محكمة الاستئناف قضت بالزام الجهة الطاعنة بمبلغ ٤۰۸۰۰ ليرة لقاء زيادة سعر الاسمنت المستخدم في مشروع الصرف الصحي لمجلس مدينة تل بيسة الذي نفذه المدعي وحيث ان الاجتهاد مستقر على ان زيادة سعر المواد المحصورة بالتقادم العام كالاسمنت يستحق المتعهد المطالبة بفرق السعر الطارئ استثناء من المادة ٦٠ من المرسوم ۲۲۸ لعام ١٩٦٩. وحيث ان ما انتهى اليه القرار الطعين يبقى في محله لا تنال منه اسباب الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق ۱ – رفض الطعن موضوعا.