مسؤولية مؤسسة التأمين في التعويض تنشأ وتُحدَّد بعقد التأمين وحدوده؛ فلا يُحكم على الشركة بتعويض تدني قيمة المركبة أو فوات منفعتها ما لم ينص العقد صراحةً على تغطيتهما، ويظل مسبب الضرر أو المسؤول المدني ملزماً بهما إذا لم تشملهما التغطية التأمينية.
مسؤولية مؤسسة التأمين عن اداء التعويض ناجمة عن عقد التأمين وفي حدود ذلك العقد وإن تعويض تدني القيمة وفوات المنفعة للسيارة المتضررة لا تسأل عنهما مؤسسة التأمين إلا إذا نص عقد التأمين على ضمان التعويض عنهما ويبقى الضرر والمسؤول عنه مدنيا هما المسؤولان عن ذلك التعويضان مخالفة الاجتهاد القضائي المستقر يعرض هيئة المحكمة تخالف الاحكام المقررة الى المسؤولية المسلكية ونقض القرار. ان الرسوم والمصاريف يتحملها الفريق الذي يخسر الدعوى لو لم ينص على ضمانها عقد التأمين. المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بالتعويض للمدعي عن الاضرار التي لحقت بسيارته نتيجة الحادث موضوع الدعوى. ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان مسؤولية مؤسسة التأمين عن اداء التعويض ناجمة عن عقد التأمين وفي حدود ذلك بالنسبة للأضرار المؤمن عليها ومقدار مبلغ التأمين ون تعويض تدني القيمة وفوات المنفعة للسيارة المتضررة لا تسأل عنهما مؤسسة التأمين الا اذا نص عقد التأمين على ضمان التعويض عنهما ويبقى مسبب الضرر والشخص المسؤول عنه مدنيا فيما عدا مؤسسة التأمين اذا لم يكن عقد التأمين نص على ضمان تعويض الضرر عن فوات المنفعة وتدني القيمة هما المسؤولين عن تعويضهما ومن حيث ان مخالفة الاجتهاد القضائي المستقر يعرض هيئة المحكمة التي تخالف الاحكام المقررة الى المسؤولية المسلكية مما يستدعي نقض الحكم ومن حيث ان الرسوم والمصاريف يتحملها الفريق الذي يخسر الدعوى ولو لم ينص على ضمانهما عقد التأمين. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم