إذا استندت المحكمة إلى خبرةٍ فذلك مقبول ما دامت منسجمة مع وقائع الدعوى وأدلتها، أما إذا شابها المبالغة أو عدم الاستناد إلى مستندات مؤيدة جاز لمحكمة النقض التدخل. ويبقى تقدير مقدار التعويض الجابر للضرر الجسدي من سلطة محكمة الموضوع، في حين يُعتد بتقدير المختصين في نسبة العجز والتعطيل متى كان سائغاً.
تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع إلا إن ذلك ليس مطلقا وهو مشروط بأن تكون الخبرة التي قنعت بها المحكمة متفقة مع وقائع الدعوى وإدلتها وإنه ليس للمحكمة التدخل في تقدير ذوي الاختصاص لنسبة العجز الوظيفي والتعطيل عن العمل إلا أن تقدير التعويض المناسب لجبر الضرر يعود للمحكمة المناقشة: من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى تصديق القرار المستأنف الذي قضى بالزام المدعى عليه بصفته يدفع مبلغ / ٦١٥ الف ليرة سورية تعويضا للمدعي عن الاضرار الجسدية التي لحقت به من جراء الحادث موضوع الدعوى. واضافة فقرة جديدة تتضمن اعطاء الحق للمدعي بإقامة دعوى مستقلة بقيمة المفصل الصناعي وأجرة تركيبه في حال تركيبه. ومن حيث لئن كان تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع الا ان ذلك ليس مطلقا وهو مشروط بأن تكون الخبرة التي قنعت بها المحكمة متفقة مع وقائع الدعوى وأدلتها وانه لئن كان للمحكمة التدخل في تقدير ذوي الاختصاص لنسبة العجز الوظيفي والتعطيل عن العمل الا ان تقدير مبلغ أربعة الاف ليرة سورية كتعويض عن كل درجة واحدة للعجز وذات المبلغ لكل شهر تعطيل عن العمل ومن حيث ان المدعي لم يبرز للمحكمة فواتير ووصفات طبية نفقات العلاج والتداوي تؤيد صحة تقدير الخبراء التي جاءت بشكل مبالغ فيها وان هذه المحكمة تقدرها بمبلغ / ١٢٥/ الف ليرة سورية فيكون المبلغ المستحق للمدعي هو / ٢٦٠/ الف تعويض العجز الوظيفي ٦٥% ومبلغ ٧٢ الف ليرة سورية لتعطيل عن العمل لمدة ١٨ شهر فيكون المجموع (٢٢٦٠ ١٢٥ = ٤٥٧) الف ليرة سورية وباعتبار مسؤولية المؤسسة كاملة عن الحادث باعتبار السيارتين المسببتين للحادث مؤمن عليها لدى المؤسسة. ومن حيث ان اعطاء الحق بإقامة الدعوى بقيمة المفصل الصناعي في حال تركيبه جاء في محله القانوني وينسجم مع قواعد العدل والانصاف وان الطرف الخاسر نتيجة الدعوى يتحمل الرسوم والمصاريف والاتعاب وليس لها علاقة بعقد التأمين. ومن حيث ان الدعوى أضحت جاهزة للفصل وان هذه المحكمة استبقتها للحكم بها وفقا لأحكام المادة ٢٦٠ أصول مدنية. لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار وفسخ القرار المستأنف وتعديل مقدار التعويض المحكوم به في الفقرة الاولى من القرار المستأنف وجعله مبلغ / ٤٥٧/ اربعمائة وسبعة وخمسون الف ليرة سورية بدلا من مبلغ / ٦١٥ الف ليرة سورية وتصديق باقي الفقرات الحكمية.