• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لرب العمل إنهاء عقد العامل برضاه وصرف التعويض ثم إبرام عقد جديد بذات الشروط أو بشروط مختلفة

انقضاء عقد العمل برضا العامل مع تسوية التعويض لا يحول دون إنشاء عقد عمل جديد بين الطرفين، سواء أكان بذات شروط العقد السابق أم بشروط مستحدثة، لأن العقد الجديد يقوم على إرادة متجددة مستقلة.

نص الاجتهاد

لا يوجد ما يمنع رب العمل من تسريح العامل واعطائه تعويض التسريح برضائه ثم اجراء عقد جديد بذات شروط العقد السابق او بشروط جديدة