انقضاء عقد العمل برضا العامل مع تسوية التعويض لا يحول دون إنشاء عقد عمل جديد بين الطرفين، سواء أكان بذات شروط العقد السابق أم بشروط مستحدثة، لأن العقد الجديد يقوم على إرادة متجددة مستقلة.
لا يوجد ما يمنع رب العمل من تسريح العامل واعطائه تعويض التسريح برضائه ثم اجراء عقد جديد بذات شروط العقد السابق او بشروط جديدة