• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال اسم الوزارة من مقدمة الحكم خطأ مادي يجوز تصحيحه عفواً، ومسؤوليتها عن التعويض تقوم على مسؤولية تابعها

الخطأ المادي في ديباجة الحكم يجوز تصحيحه عفواً متى كان ثابتاً من منطوقه وأسبابه، ومسؤولية الإدارة عن التعويض قد تقوم تبعاً لمسؤولية تابعها عن الفعل الضار. وإذا لم يبيّن الحكم الأساس الذي بُنيت عليه نسبة المسؤولية على نحوٍ كافٍ تعيّن نقضه.

نص الاجتهاد

إن إسقاط اسم الوزارة من مقدمة الحكم يعتبر خطأ ماديا يجوز تصحيحه عفوا من المحكمة وإن مسؤولية وزارة الدفاع عن أداء التتعويض متأتية من مسؤولية تابعها المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بالتعويض للمدعي عن الاضرار التي لحقت به نتيجة الحادث موضوع الدعوى واضاف على ذلك فقرة تضمنت الزام التابع بدفع ما تدفعه وزارة الدفاع اليها. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اورد في حيثياته اسباب استئناف وزارة الدفاع ورد عليها بتعليل سليم ومقبول فان اسقاط اسمها في مقدمة الحكم الموماً اليه يعتبر ماديا يجوز تصحيحه عفواً من المحكمة. ومن حيث ان مسؤولية وزارة الدفاع عن اداء التعويض متأتية من مسؤولية تابعها في وقوع الحادث وقد سبق لهذه المحكمة في حكمها رقم ۱۱۸۹ الصادر بتاريخ ١٩٩٦/١٢/٢٢ ان قضت بنقض الحكم المطعون في حاليا في معرض نظرها بطعن التابع محمد لجهة عدم بيان المستند في تحديد نسبة المسؤولية مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه ويتيح للوزارة الطاعنة ابداء باقي اسباب طعنها مجددا. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم.