• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المتضرر في التأمين حق مباشر تجاه مؤسسة التأمين ولا يجوز الاحتجاج عليه بالدفوع المقررة قبل المؤمن له

إذا كان للمتضرر حق مباشر تجاه مؤسسة التأمين، فإن المؤسسة لا تستطيع التمسك قبله بالدفوع الناشئة عن علاقتها بالمؤمن له، ولا يُعتدّ باتفاقات تحديد المسؤولية المدنية المخالفة للنظام القانوني النافذ.

نص الاجتهاد

عقد التأمين يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري عليه الدفوع التي من حق المؤسسة التمسك بها تتجاه المؤمن له المناقشة: حيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى الى: 1. قبول الاستئنافين شكلا 2. رد استئناف المدير العام للمؤسسة العامة السورية لتأمين بصفته موضوعا. 3. مصادرة بدل تأمينه الاستئنافي وقيده ايرادا للخزينة. 4. قبول استئناف الجهة المدعية موضوعا وفسخ الفقرة الحكمية الاولى وجعلها كالتالي: الزام المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين بصفته بدفع مبلغ / ٥۲۰۰۰۰ / ل.س للجهة (المدعية توزع عليهم وفق الفريضة الشرعية على سبيل التعويض المادي عن وفاة مؤرثها». 5. تصديق باقي فقرات الحكم المستأنف. الخ وحيث ان الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي وصل اليها للأسباب الواردة في لائحة طعنها. وحيث ان المغدور مصطفى كان من ركاب باص الكرنك في حادث التصادم موضوع الدعوى وهذا ما هو ثابت بضبط شركة كمركز الطرق العامة بالثورة محافظة الرقة رقم ۱۰۸ تاريخ ٢/ ١٩٩/١٠ مما لا محل لهذا السبب من الطعن. حيث ان عقد التأمين يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري عليه الدفوع من حق المؤسسة التمسك بها تجاه المؤمن له حسب المادة ۲۰۷ من قانون السير والاجتهاد المستقر لمحكمة النقض وأن أي اتفاق لتحديد المسؤولية المدنية يقع باطلاً. استنادا للمادة ۲۰۱ من قانون السير مما لا وجه للمطالبة بتحديد مسؤولية مؤسسة التأمين بمبلغ ثلاثمائة الف ليرة سورية عن حادث الوفاة موضوع الدعوى. لذلك تقرر بالإجماع : ١ – رفض الطعن