المنع من تصحيح صفة الخصم بطلب عارض ومن التدخل أمام الاستئناف لا يحول دون نظر الدعوى إذا ثبت أن المدعي يملك الصفة الشخصية أو الإرثية ابتداءً؛ فثبوت الصفة من الأوراق يوجب بحث أساس الحق وعدم رد الدعوى شكلاً بسبب الخطأ في التكييف الإجرائي.
لا يجوز قبول الطلب العارض لتصحيح صفة الخصم في الدعوى ولا يجوز التدخل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم المناقشة: حيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى الى تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي برد الدعوى لعدم توفر الصفة تلك الدعوى المقامة من الجهة المدعية للتعويض عن التسبب بوفاة مورثها المرحوم خليل المتوفا في الشارع بتدهور دراجته النارية اثناء ترديها في حفرة محفورة لأجل تجميع الكابلات الهاتفية بطريق عام دير الزور ابو كمال المدعي عائديتها للمدعى عليها. وحيث ان الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي وصل اليها للأسباب الواردة في لائحة طعنها. وحيث ان بقية الطاعنين ماعدا صبحة محمد وصبحة ليسوا خصوما في الدعوى مما يقتضي رفض طعنهم شكلا . وحيث انه وان كان لا يجوز قبول الطلب العارض لتصحيح صفة الخصم في الدعوى ولا يجوز التدخل في الدعوى امام محكمة الاستئناف الا ممن يطلب الانضمام الى احد الخصوم أو ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم الا انه يتبين من وثيقة حصر الارث المبرزة في الدعوى ان المدعيتين ابتداء أمام محكمة الدرجة الاولى كل من صبحة محمد وصبحة هما وريثتان للمرحوم خليل المتوفا في الشارع ولهما الحق في التقدم بدعواهن بصفتهن الشخصية للمطالبة بالتعويض عن وفاة مورثهن المرحوم خليل وان كن لم يتقدمن بدعواهن اضافة لتركة المرحوم مما يقتضي البحث في اساس الدعوى وثبوت الحق فيها واعطائهن من التعويض في حال ثبوت دعواهن. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تنهج ما هو مرسوم أعلاه فقد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض بسببـ الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لذلك تقرر بالإجماع 1. قبول طعن الطاعنين صبحة محمد وصبحة شكلا ورد طعن الباقين شكلا كونهم ليسوا خصوما في الدعوى 2. نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه لمصلحة للطاعنين صبحة محمد وصبحة.