• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى إبطال تصرفات المحجور عليه أو الاعتراض عليها ممن لا يثبت له صفة أو مصلحة في العقار بتاريخ الادعاء

يشترط لقبول الطعن أو الدعوى في تصرفات المحجور عليه أن يثبت للمدعي أو الطاعن صفة أو مصلحة قائمة بتاريخ الادعاء، وأن يُراعى في الخصومة بعد وفاة المحجور عليه توجيهها إلى التركة لا بالصفة الشخصية؛ كما أن القيم هو المختص بإدارة شؤون المحجور عليه ولا يملك تعديل موقفه الإجرائي دون الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمدعي تقييد القيم بتصرفاته طالما إنه لم يثبت علاقة المدعي بالعقار بتاريخ الادعاء ولكون القيم هو الذي يدير شؤون المحجور عليه وتقييد تصرفاته المناقشة: حيث ان دعوى المدعي محمد المقامة ضد المدعى عليهما أنيسة ويوسف تقوم على ان شقيق المدعي المدعو سليمان مصاب بمرض العته منذ اربعين عاما، وبموجب قرار القاضي الشرعي تم تنصيب المدعى عليه يوسف قيما على شقيقه سليمان وان المدعى عليها أنيسة زوجة المعتوه استغلت حالة العته في زوجها وحملته على ان يهبها المقسمين / ١ و ٤/ من العقار / ٩٠٧/ منطقة بحنين العقارية، وقد تم ذلك اثناء عمليات التحديد والتحرير وقد اعترض المدعى عليه يوسف القيم على المعتوه امام القاضي العقاري يطلب ابطال التصرف من المعتوه الى أنيسة إلا أن القيم يوسف تراجع بعد ذلك عن اعتراضه بصورة مخالفة للقانون. ولما كان هذا التراجع ليس من حق القيم بدون اذن القاضي الشرعي وهو اجراء مخالف للقانون لذلك فان المدعي يطلب ابطال تراجع المدعى عليه يوسف عن الاعتراض المقدم منه بصفته قيما امام القاضي العقاري. والحكم بالنتيجة بإبطال التصرف الحاصل من سليمان المعتوه الى المدعى عليها أنيسة والحكم بتسجيل العقارات باسم سليمان. وحيث ان محكمة الدرجة الاولى أصدرت قرارها المؤرخ ١٨/ ٤ / ١٩٨٨ برد الدعوى شكلا وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي. وعليه ولما كان الاستئناف قد وقع من المدعي بتاريخ ١٩٩٦/٢/١٧ وبعد مضي ثماني سنوات من صدور الحكم البدائي، وقد تبين من لائحة الاستئناف ان المحجور عليه سليمان قد توفي بتاريخ ١٩٩٥/١٢/٢٥ حسب وثيقة حصر الارث المبرزة. وقد تدخل امام الاستئناف بالإضافة للمستأنف محمد باقي الورثة وبالصفة الشخصية وذلك الى جانب المستأنف كأطراف منضمة اليه. ولما كان من الثابت على ان الدعوى أقيمت ابتداء من المدعي محمد على شقيقه يوسف القيم على شقيقه المعتوه سليمان وعلى زوجة المذكور أنيسة بإبطال تصرف القيم الذي تراجع عن اعتراضه عن القيم امام القاضي العقاري. وبالرغم انه لا صفة للمدعي في هذا الادعاء، لأنه لا يجوز للمدعي تقييد القيم بتصرفاته طالما انه لم يثبت علاقة بالعقار بتاريخ الادعاء ولكون القيم هو الذي يدير شؤون المحجور عليه وتقييد تصرفاته. وبما انه وبعد صدور الحكم البدائي بعدة سنوات قد توفي المجور عليه. وقد تقدم بالاستئناف على الحكم البدائي المدعي محمد كامل بالصفة الشخصية وكذلك فعل باقي الورثة الذين تدخلوا في المرحلة الاستئنافية. وحيث انه لا صفة للجهة المستأنفة المدعى وكذلك الجهة المتدخلة بالصفة الشخصية بحسبان انه بعد الوفاة كان على المذكورين ان يكون استئنافهم وتدخلهم اضافة للتركة وبما ان الاستئناف والتدخل كان بالصفة الشخصية فان الاستئناف والتدخل وقع ممن لا صفة لهم ويتعين رفض الاستئناف والتدخل شكلا . و حيث ان المحكمة بحثت بالموضوع دون البحث بالشكل وكان عليها رفض الاستئناف والتدخل شكلا وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم من قبل هذه المحكمة. وحيث ان الاستئناف والتدخل مستوجب الرد شكلا كما تقدم ذكره لذلك تقرر بالإجماع: 1. قبول الطعن شكلا . 2. قبوله موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.