• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحامي المتمرن أن يباشر باسم أستاذه ما خوله التوكيل من تصرفات ومنها الاستئناف ما لم يمنع القانون ذلك صراحة

المحامي المتمرّن ينوب حكماً عن أستاذه في مباشرة التصرفات المخوّلة بموجب التوكيل، ومنها الطعن في الأحكام، ما لم يرد نصّ خاص يمنع ذلك؛ ويُعدّ الاستئناف الموقّع باسم الأستاذ من المتمرّن صحيحاً إذا كان المتمرّن يعمل في مكتبه وتحققت النيابة القانونية.

نص الاجتهاد

للمحامي المتمرن بمقتضي النيابة المقررة في المادة 109 من قانون أصول المحاكمات حق مباشرة كافة التصرفات المخولة لاستاذه بموجب صك التوكيل ومنها حق الطعن في الاحكام مالم ينص القانون على خلاف ذلك كما هو الحال في الطعن بالنقض الذي يجب أن يقدم من محام استاذ المناقشة: حيث ان دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب الزام المدعى عليه بتسجيل ملكية ۱۲۰۰ سهم من العقار ۸۹۹ منطقة برني العقارية وذلك باسم الجهة المدعية بعد ترقينها عن اسم المدعى عليه. وذلك للأسباب الواردة باستدعاء الدعوى. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للجهة المدعية وفق دعواها. وحيث ان الاستئناف وقع من المدعى عليه. وقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه المتضمن: (رد الاستئناف شكلا). وقد طعن بالحكم الاستئنافي المدعى عليه للأسباب المثارة بلائحة الطعن. وعليه ولما كان الاستئناف مقدم من المدعى عليه على أسعد وكيله المحامي (عدنان) كما هو واضح من لائحة الاستئناف. وحيث ان الاستئناف جرى اقراره باسم المحامي (عصام) وعلى هذا الاساس فإن محكمة الاستئناف ردت الاستئناف شكلاً بحسبان انه مقدم من المحامي (عصام) وهو ليس وكيلاً عن المستأنف. وان اسمه غير وارد في سند التوكيل، وعلى أساس انه بعرض ان المحامي عصام متدرب في مكتب المحامي عدنان وكيل المستأنف، فإن المحامي المتدرب لا يحق له تقديم الاستئناف بدلاً من استاذه المتدرب في مكتبه. ولما كانت جلسات المحاكمة الاستئنافية الى ان المحامي عصام حضر الجلسات بصفته متدرب في مكتب الاستاذ عدنان وكيل المستأنف. وحيث انه اذا كان الأمر كذلك فان هذا يعني ان الاستاذ عصام من الثابت كونه متدرب لدى الاستاذ عدنان رغم عدم ذكر اسمه بالوكالة. ومن حيث انه وان كانت المادة / ۲۷/ من قانون مزاولة مهنة المحاماة تنص على انه لا يجوز للمتمرّن ان يترافع الا باسم من يتمرن في مكتبه ماعدا القضايا الصلحية، فالمحامي المتمرن بمقتضى النيابة المقررة في المادة / ۱۰۹ من قانون أصول المحاكمات التي تنص ينوب المتمرن حكماً عن استاذه سواء اذكر اسمه في سند التوكيل أو لم يذكر ) حق مباشرة كافة التعرفات المخولة لاستاذه بموجب صك التوكيل ومنها حق الطعن في الأحكام مالم ينص القانون على خلاف ذلك. (كما هو الحال في الطعن بالنقض أو يجب ان يقدم من محام استاذ. ولما كان لاستاذه بمقتضى صك التوكيل المبرز بالإضبارة حق الطعن في الاحكام. ولما كان القانون لا ينص على منح المحامي المتمرن من تقديم الاستئناف ضد الاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى لذلك يكون الاستئناف مقدماً من ذي صفة وهو المحامي المتمرن والمقدم باسم المحامي الاستاذ عدنان القرار المطعون فيه لم يعالج الموضوع وفق الاسس المتقدمة الذكر، وقد وردت عليه أسباب الطعن ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع: نقض الحكم المطعون فيه.