• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمضرور أن يختار من يخاصم من المسؤولين عن العمل غير المشروع ولا يجوز للمحكمة إدخال من لم يطلبه المدعي في الدعوى

إذا تعدد المسؤولون عن العمل غير المشروع، ثبت للمضرور حقُّ انتقاء من يخاصمهم دون إلزامه بمخاصمة الجميع، ولا يجوز للمحكمة إدخال خصمٍ جديد في الدعوى من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مدعى عليه ما لم يطلبه المدعي.

نص الاجتهاد

إذا تعدد المسؤولون عن العمل غير المشروع فإن للمضرور الحق في أن يختار من يلاحقهم وليس ملزم بمقاضاتهم جميعا لعدم المانع القانوني ولا يلزم المدعي مخاصمة من لا يرغب بمخاصمته مما لا وجه لادخال مؤسسة التأمين من قبل المحكمة في الدعوى بناء على طلب جهة مدعى عليها ودون طلب من المدعية المناقشة: حيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى الى فسخ قرار محكمة الدرجة الاولى والزام شركة الاتحاد العربي للنقل البري والمؤسسة العامة السورية للتأمين بالتكافل والتضامن ان يدفعا الى المدعي محمد نور المبلغ ومجموعه / ٤٥۰۰۰۰ / ل.س تعويضا عن العطل والضرر ونفقات العلاج الناجم عن الاصابة بالحادث موضوع الدعوى ورد ما سوى ذلك من طلبات المدعي.الخ وحيث ان الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي وصل اليها للأسباب الواردة في لائحة طعنها. وحيث انه ثابت من استدعاء الدعوى انها اقيمت بداءة على المدعى عليه محمد سائق الباص موضوع الحادث وعلى شركة الاتحاد العربي للنقل البري. وحيث ان وكيل المدعي قد حصر دعواه بالاتحاد العربي للنقل وذلك بجلسة ١٩/ ١٩٩٠/٩. وحيث ان المدعى عليها شركة الاتحاد العربي للنقل البري هي من طلب ادخال مؤسسة التأمين بالدعوى وقد ورد طلبها بمذكرتها المؤرخة في ۳۱/٩٦/٧ المقدمة للمحكمة بنفس الجلسة. وحيث ان المحكمة قررت ادخال المؤسسة العامة للتأمين في الدعوى بجلسة ۱۹۹۷/۲/۱۱. وحيث ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على انه اذا تعدد المسؤولون عن العمل غير المشروع فان للمضرور الحق في ان يختار من يلاحقهم وليس ملوما بمقاضاتهم جميعا لعدم المانع القانوني ولا يلزم المدعي بمخاصمة من لا يرغب بمخاصمتهم مما لا وجه لإدخال مؤسسة التأمين من قبل المحكمة في الدعوى بناء على طلب جهة مدعى عليها ودون طلب من المدعية مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه. وحيث ان نقض القرار المطعون فيه لهذه الناحية يغني عن بحث بقية الاسباب المثارة والطعن ويتيح للطرفين اعادة طرح دفوعها مجددا امام محكمة الموضوع لدى تجديد الدعوى بعد النقض. وابداء اسباب جديدة للطعن. لذلك تقرر بالإجماع: ۱ – نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه