إذا كان سبب التدهور خللاً ذاتياً في المركبة فلا تقوم القوة القاهرة ولا ينتفي الضمان، ويقتصر التزام مؤسسة التأمين على المركبات الثابت تأمينها لديها، فإن لم يثبت التأمين تعيّن استبعادها من الخصومة.
إن تدهور السيارة نتيجة خلل فيها لا يعد من قبيل الحادث المفاجئ والقوة القاهرة التي تصفي من المسؤولية وإن مؤسسة التأمين لا تلزم بالتعويض إلا عن السيارات المؤمن عليها لديها وإن عدم ثبوت ذلك يقتضي إخراج المؤسسة من الدعوى المناقشة: من حيث ان دعوى الجهة المدعية نجوى اضافة لتركة زوجها مطانس تهدف الى طلب الزام المدعى عليهم بدفع التعويض شاملا الضرر المادي والمعنوي عن وفاة مورثها زوجها نتيجة حادث التدهور بالسيارة التي كان راكبا فيها والعائدة لشركة الطرق العامة. واصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها ١ – اخراج المؤسسة العامة السورية للتأمين من الدعوى لعدم وجود عقد تأمين السيارة. ٢ – الزام المدير العام للشركة العامة للطرق والسائق بدفع مبلغ ٥٠٠ الف ليرة سورية بالتكافل والتضامن. ٣ اعطاء الحق للشركة العامة للطرق بالعودة على السائق بما ستدفعه للجهة المدعية. ٤ – تضمينهم الرسوم والمصاريف. ولدى استئناف القرار اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بفسخ الفقرة الحكيمة الثانية من القرار المستأنف واعتبار التعويض المحكوم به مبلغ ٥٠٠ الف ليرة سورية تعويضا عن الاضرار المادية والمعنوية وتصديق باقي الفقرات الحكمية ومن حيث ان تدهور السيارة نتيجة خلل فيها لا يعد من قبيل الحادث المفاجئ والقوة القاهرة التي تصفي من المسؤولية وان مؤسسة التأمين لا تلزم بالتعويض الا عن السيارات المؤمن عليها لديها وان عدم ثبوت ذلك يقتضي اخراج المؤسسة من الدعوى فكان القرار في محله القانوني بإحراجها من الدعوى. وان المدعي هو الذي يحدد خصومه بالدعوى ولا يلزم على مخاصمة أحد لا يود الادعاء عليه وان التعويض المحكوم به جاء ضمن المألوف، كاف لجبر الضرر وغير مبالغ فيه سيما وان المغدور في ريعان الشباب. ومن حيث ان المادة ١٧٦ مدني لا تنص بالرجوع التنفيذي على التابع من قبل المتبوع وانما تنص انه المسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولا عن تعويض الضرر وطبيعي ان ذلك لا يكون الا بدعوى مستقلة قد تضمن القرار فقرة حكمية بهذه الناحية ومن حيث ان القرار المطعون فيه جاء مبينا بحسن الاستدلال سلامة التقدير في محله القانوني السليم وان اسباب الطعن لا تنال منه مطعناً. لذلك تقرر بالاتفاق – ١ رفض الطعن والغاء قرار وقف التنفيذ