• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط دعوى ضمان العيب بمضي سنة من تسليم المبيع ما لم يثبت تعمد البائع إخفاء العيب غشاً

سقوط دعوى ضمان العيب يتوقف على مضي سنة من تسليم المبيع تسليماً مألوفاً يتيح الفحص، أما إذا تعمد البائع إخفاء العيب غشاً فلا يستفيد من التقادم الحولي، ويجوز إثبات العلم والإخفاء بجميع طرق الإثبات.

نص الاجتهاد

لا تسقط دعوى الضمان للعيب إلا بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع والتسليم هو الذي يقع وفقا للطريقة المألوفة في التعامل بصورة تهيئ للمشتري فرصة التحقق من حالة المبيع وكشف ما ينتابه من عيوب المناقشة: لما كانت دعوى المدعية الطاعنة تقوم على أنها كانت قد اشترت من الجهة المدعى عليها العقار رقم /۸۸۵/ أورم الكبرى ولكن تبين ان فيه نقصاً من جزء خضوعه للمخطط التنظيمي واقتطاع جزء منه للمرافق العامة ومن ان النقض بلغ / ١٧٦٠ متراً مربعاً وهي تطلب تعويضها عن هذا النقص باستيفاء و مساحة مماثلة في العقار المجاور / ۸۸۳/ وكانت محكمة الدرجة الاولى قد ردت الدعوى لسقوطها بالتقادم نظراً لانقضاء أكثر من عام من تاريخ الشراء وتاريخ الادعاء. وأيدتها محكمة الاستئناف في ذلك. وبما أن المدعية تأخذ على ذلك القرار ما وصل إليه في طعنها على تسعة أسباب لا صلة الا لواحد منها سبب الرد. ومن حيث انه من الثابت على ان المدعية الطاعنة اشترت العقارين / ١٨٨٥/١٠/٨٨٤ من الجهة المدعى عليها وانتقلت ملكيتهما اليها بموجب العقد رقم / ٣٤٥ / لعام ١٩٩٥ . وبما ان انتقال الملكية في السجل العقاري يعني حيازة العقارين حيازة قانونية ومادية. وبما ان الادعاء بالنقض وقع في هذه الدعوى بتاريخ اقامتها في /١٩٩٧/١٠/٢ أي بعد أكثر من عامين. ولما كان الاجتهاد وقد استقر على ان لا تسقط دعوى الضمان للعيب الا بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع والتسليم هو الذي يقع وفقاً للطريقة المألوفة في التعامل بصورة تهيء للمشتري فرصة التحقق من الحالة حالة المبيع وكشف ما ينتابه من عيوب. كما ان هذه السنة المنصوص عنها بالمادة / ٤٢٠ / من القانون المدني انها حددها المشرع لسقوط دعوى الضمان التي ليس فيها شبهة اخفاء العيب اما اذا ثبت ان البائع تعمد اخفاء العيب عشاً منه فقط سقط حقه في التمسك بالتقادم الحولي. وعليه فانه يشترط لعدم جواز تمسك البائع بتقادم الدعوى لمرور سنة على التسليم ان يكون عالماً بالعيب وان يكون تعمد اخفائه غشاً منه ولا يكفي علمه به وحده. مع التنويه الى ان تعيب المبيع وتعمد اخفائه هما من الوقائع المادية التي تثبت بجميع طرق الاثبات. وبما ان على ضوء ما أثارته المدعية من انها عندما اكتشفت العيب في المبيع وخضوع قسم منه للاقتطاع فان الجهة المدعى عليها قد تعهدت لها الضرر بمساحة بديلة من العقار المجاور / ۸۸۳٪ فقد كان على المحكمة ان تضع ذلك موضع البحث وتكلف المدعية لإثباته. ذلك لأنه من حيث المبدأ فان اعتراض الجهة المدعى عليها على المخطط التنظيمي ثبت انه وقع في عام ۱۹۹۱ بينما البيع الى المدعية تم في عام ۱۹۹۵ اي ان الجهة المدعى عليها تعلم بالعيب وبقي ان يثبت فيما اذا كانت تلك الجهة قد اعلمت المدعية به قبل او اثناء البيع فاذا لم تكن قد اعلمتها به فتكليف المدعية لإثبات تاريخ اكتشاف هذا العيب كما تقول، ومن ثم تكليفها ايضاً لإثبات ان الجهة المدعى عليها تعهدت لها بتعويض النقص من العقار المجاور. وعلى ضوء ما ينهض في الدعوى من أدلة الثبوت والنفي يمكن للمحكمة ان تنزل حكم القانون. وبما ان المحكمة مصدرة القرار الطعين التفتت عن هذه الاسس والمبادئ فقد عرضت قرارها للنقض لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.